دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٦٨1/29).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فرضت عليه الصلوات الخمس قبل هجرته بسنتين، وصلّى عليه الصّلاة والسّلام إلى بيت المقدس بعد هجرته سبعة عشر شهرا، وكانت الأنصار وأهل المدينة يصلون إلى بيت المقدس نحو سنتين قبل قدوم النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - إليهم، وكان النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - صلى إلى الكعبة بمكة ثماني سنين إلى أن عرج به إلى بيت المقدس، ثم تحول إلى قبلته. الرّبيع قال: إلى الكعبة. فاختلف الناس في الوتر هل هو فريضة أم لا؟ فقلت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمس صلوات كتبهن الله على عباده في اليوم والليلة فمن جاء بهن تامّة لم يضيع من حقهن شيئا فله عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن نقص من حقهن شيئا فله عند الله عهد أن يدخله النار. ولم يذكر الوتر وهو واجب، والله أعلم(1) .
الملاحظة: مطابقة شبه تامّة بين نصّ ابن بركة ونصّ الرّبيع، ولم أجد غير الرّبيع من الرّواة من أتى بمثل هذا السّياق من الألفاظ والمعاني.
9* نصّ ابن بركة:
قول النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - : لا وصية لوارث(2) (
(1) - مسند الرّبيع، كتاب الصّلاة، باب في فرض الصّلاة في الحضر والسفر، رقم189، 1/50.
(2) - … سمعت أَبَا أُمَامَةَ سمعت رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يقول إِنَّ اللَّهَ قد أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ. سنن أبي داود، بَاب ما جاء في الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ، رقم2870، 3/114.
- عن عَمْرِو بن خَارِجَةَ أَنَّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - خَطَبَ على نَاقَتِهِ وأنا تَحْتَ جِرَانِهَا وَهِيَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا وَإِنَّ لُعَابَهَا يَسِيلُ بين كَتِفَيَّ فَسَمِعْتُهُ يقول إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ولا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَمَنْ ادَّعَى إلى غَيْرِ أبيه أو انْتَمَى إلى غَيْرِ مَوَالِيهِ رَغْبَةً عَنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ لَا يَقْبَلُ الله منه صَرْفًا ولا عَدْلًا. سنن الترمذي، باب ما جاء لا وصية لوارث، رقم2121، 4/434.
- عن أَنَسِ بن مَالِكٍ قال إني لَتَحْتَ نَاقَةِ رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسِيلُ على لُعَابُهَا فَسَمِعْتُهُ يقول إِنَّ اللَّهَ قد أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ألا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ. سنن ابن ماجة، باب ما جاء لا وصية لوارث، رقم2714، 2/906.