بعض الأخطاء الواقعة في الزواج أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

بعض الأخطاء الواقعة في الزواج=وقفات حول الزواج المعاصر

الجزء ١ · صفحة ٤٠

الأمر الآخر زينةُ المرأة في وجهها إن كانت أمام النساء فقط فلا تُمنَع ولا يُمنَع أن تَكشِف المرأةُ وجهَها أمامَ النساء .. إنما تُمنَع أمامَ الرجال مع خوفِ الفتنة.

وإنشادُ الأناشيد بيْن النساء مع استعمالِ الدف لأجل الزواج لا مانع منه.

س10: شخصٌ لا يُصلِّي الصلوات الخمس، فما حكم تَزويجِه ؟

ج: بئس الرَّجل وبئس مَن يُزَوِّجُه وبئس المرأةُ التي تَرضى به زوجا .. لا خيْر فيه ولا خيْر فيمَن يُزَوِّجُه ولا خيْر فيمَن تَتَزَوَّجُه.

س11: كم الحدّ الأمْثَل لِلمَهر كما تَرَوْنَه ؟ وما حكم انتفاع وَلِيِّ الأمر مِن هذا المَهر ؟

ج: أمّا المَهر فلا يُحَدُّ بِحَد إلا عندما تَقتضِي المصلحة تَحديدَه مِن قِبَلِ وَلِيِّ الأمر، وقد حُدَّ الآن بِأَلْفَي رِيال، ولا يَنبغي تَجاوُز ذلك بِحالٍ مِن الأحوال .. لا ينبغي أن يُتجاوَز حد ألفي ريال لأنّه وسط بيْن التّقتير والتّبذير، وأصحابُ الثروات عليهم أن يُراعُوا غيْرهم مِن الفقراء حتى لا يَضطَرُّوهم إلى المُغالاة وإلى الاستِدانة وإلى التّكالِيف الباهِضة ووَلِيُّ الأمر ليْس له مِن الصّداق شيء، فالصداقُ كلُّه لِلمرأة كما قلتُ أكثرَ مِن مرّة [ ص5، 14 ].

س12: رَجل تَزوّج مِن امرأة زنى بها وعنده منها أولاد، فماذا عليه أن يَفعَل ؟

ج: عليه أن يَتّقِيَ الله، وكل واحد يَسلُك سبيلَه، فلْيُسَرِّحْها تَسرِيحا جَميلا، والأولادُ أولادُه.

س13: ما تفسيركم لِقوله تعالى: ﴿ الزَّانِي لا يَنكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً … ﴾ [ سورة النور، من الآية: 3 ] ؟

ج: تفسير ذلك أنّ المحدودَ على الزّنى أو المشهورَ بِالزّنى ليس أهلا لأن يَتزوَّج إلا مَن كان مثلَه.

س14: هل يَجوز لِوَلِيِّ المرأة أن يَجبُرَها على الزواج مِن الكفْءِ إذا عَزَفَتْ عن الزواج ؟

ج: رضاها شرطٌ مِن شروط صِحّة الزواج، فلا يَجبُرُها على ذلك ولكن يُرغِّبُها بِحسب الاستطاعة.

٤٠ / ٤١