فتاوى حقوق الملكية الفكرية أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى حقوق الملكية الفكرية لأحمد الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٢

الأصل في العلم أنه لا يحتكر، ولكن بما أنكم لو لم تفعلوا ذلك لترتبت عليكم مضار مَادية، ومن القواعد الفقهية ( أن الضرر مزال) ( ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام)، لاَ أرى مَانعاً من إتباعكم هذا الأسلوب الذي أصبح متعارفاً عليه دَوليّاً، وأراكم مَارستم حقاً مشروعاً لكم، ولا يجوز لغيركم إيقاعكم في الضرر والله أعلم.

سمعنا من أحد الأخوات أنك أصدرت فتوى في عدم جواز السحب من الأشرطة الأصلية، فإذا لم نقم بالسحب في سبيل الدعوة من الأشرطة الأصلية فسوف لا تنتشر الأشرطة بكثرة بين الناس، ولو أردنا أن نوزع الأشرطة الأصلية فقط فإن الناحية المادية لا تساعدنا على ذلك، فهل تسمح لنا بالسحب من الأشرطة الأصلية أم لا؟

الأصل في العلم أنه لا يحتكر، ولكن أجبنا بما أجبنا به من أجل دفع الضرر فقط عن أصحاب المكتبات، الذين ينفقون نفقات طائلة في إعداد آلات السحب وتهيئة أثاث المعرض وغير ذلك، ومع تفادي الضرر فلا مَانع من السحب، لأن العلم كما قلنا لا يحتكر والله أعلم.

٢ / ٢