فتاوى من مجلة مجمع الفقه الإسلامي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى من مجلة مجمع الفقه الإسلامي لأحمد الخليلي

الجزء ١ · صفحة ١٣

ما حكم شراء منزل السكنى وسيارة الاستعمال الشخصي وأثاث المنزل بواسطة قروض من البنوك والمؤسسات التي تفرض ربحاً محدوداً على تلك القروض لقاء رهن الأصول، علماً بأنه في حالة البيوت والسيارات والأثاث عموماً، يعتبر البديل عن البيع هو الإيجار بقسط شهري يزيد في الغالب عن قسط الشراء الذي تستوفيه البنوك؟

الجواب:

لا يجوز شرعاً.

١٣ / ١٣