معجم القواعد الفقهية الإباضية
الجزء ١ · صفحة ٤٩٠166 – غَلَبَةُ الظَّنِّ تُنَزَّلُ مَنْزِلَةُ اليَقِيْنِ فِي الأَحْكَامِ
167 – الغُنْمُ بِالغُرْمِ
حرف الفاء
168 – الفَاسِدُ لاَ يُبْرِئ الذِّمَّة
169 – الفَرْضُ إِذَا وَجَبَ عَلَى وَجْهٍ لاَ يَسْقُطُ إِلاَّ بِمَا يُوْجِبُ سُقُوطَهُ
170 – الفَرْضُ لاَ يَزُولُ عَمَّنْ قَدِرَ عَلَيْهِ
171 – الفَرْضُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّفْلِ
172 – فِعْلُ المَرْأَةِ ليسَ كَفِعْلُ الرَّجُلِ
173 – الفَواسِقُ تُقْتَلُ فِيْ الحِلِّ، وَالحَرَم
174 – فِيْ المَالِ حَقٌّ غَيْرُ الزَّكَاةَ
حرف القاف
175 – القَادِرُ عَلَى اليَّقِيْنِ لاَ يَجُوزُ لَهُ العَمَلُ بِالظَّنِ
176 – القَاضِي لاَ يَفْتِي
177 – القَاعِدَةُ فِي النَّاسِ الحُرِّيَّةُ، وَالإِسْلامُ
178 – قِتَالُ البُغَاةِ قِتَالُ ضَرُوْرَةٍ
179 – قِتَالُ المُشْرِكِيْنَ مُعَلَّلٌ بِالحِرَابَةِ وَلَيْسَ بِاخْتِلاَفِ الدِّينِ
180 – القَدِيْمُ يُتْرَكُ عَلَى قِدَمِهِ
181 – القَذْفُ لاَ يَكُونُ إِلاّ صَرِيْحاً
182 – القُرْعَةُ عِنْدَ التَّشَاحِّ
183 – القِصَاصُ مَنُوْطٌ بالمُكَافَأَةِ
184 – قَضَاءُ القَاضِي لاَ يُغَيِّرُ الشَّيْءَ عَنْ صِفَتِهِ وَلَكِنْ يَرْفَعُ الخِلاَفَ
185 – القَضَاءُ مَنُوْطٌ بِالعَدْلِ والقُوَّةِ
186 – القَلِيْلُ عَفْوٌ فِي العُرْفِ وَفِي الشَّرْعِ
187 – القِيَامُ بِأَمْرِ اليَتِيْمِ وَمَالِهِ فَرِيْضَةٌ
حرف الكاف
188 – الكِتَابُ كَالخِطَابِ
189 – الكَفَّارَةُ حَقٌّ للَّهِ فَيَسْتَوِي فِيْهَا الرَّجُلُ وَالمَرْأَةُ
190 – الكُفْرُ كُفْرَانِ: كُفْرُ الدِّيْنِ وَكُفْرُ نِعْمَة
191 – الكُفْرُ لاَ يُبْطِلُ الحُقُوقَ
192 – كُلُّ آلَةٍ اتُّخِذَتْ لِلَّهْوِ فَهِيَ حَرَامٌ
193 – "كُلُّ أَمْرٍ وَلِيَ عَلَى فِعْلِهِ أَمِيْنَانِ، لَمْ يَكُنْ لأَحَدِهِمَا أَنْ يَنْفَرِدَ بِالفِعْلِ وَحْدَهُ دُوْنَ صَاحِبِهِ"