معجم القواعد الفقهية الإباضية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

معجم القواعد الفقهية الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٤٩٠

166 – غَلَبَةُ الظَّنِّ تُنَزَّلُ مَنْزِلَةُ اليَقِيْنِ فِي الأَحْكَامِ

167 – الغُنْمُ بِالغُرْمِ

حرف الفاء

168 – الفَاسِدُ لاَ يُبْرِئ الذِّمَّة

169 – الفَرْضُ إِذَا وَجَبَ عَلَى وَجْهٍ لاَ يَسْقُطُ إِلاَّ بِمَا يُوْجِبُ سُقُوطَهُ

170 – الفَرْضُ لاَ يَزُولُ عَمَّنْ قَدِرَ عَلَيْهِ

171 – الفَرْضُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّفْلِ

172 – فِعْلُ المَرْأَةِ ليسَ كَفِعْلُ الرَّجُلِ

173 – الفَواسِقُ تُقْتَلُ فِيْ الحِلِّ، وَالحَرَم

174 – فِيْ المَالِ حَقٌّ غَيْرُ الزَّكَاةَ

حرف القاف

175 – القَادِرُ عَلَى اليَّقِيْنِ لاَ يَجُوزُ لَهُ العَمَلُ بِالظَّنِ

176 – القَاضِي لاَ يَفْتِي

177 – القَاعِدَةُ فِي النَّاسِ الحُرِّيَّةُ، وَالإِسْلامُ

178 – قِتَالُ البُغَاةِ قِتَالُ ضَرُوْرَةٍ

179 – قِتَالُ المُشْرِكِيْنَ مُعَلَّلٌ بِالحِرَابَةِ وَلَيْسَ بِاخْتِلاَفِ الدِّينِ

180 – القَدِيْمُ يُتْرَكُ عَلَى قِدَمِهِ

181 – القَذْفُ لاَ يَكُونُ إِلاّ صَرِيْحاً

182 – القُرْعَةُ عِنْدَ التَّشَاحِّ

183 – القِصَاصُ مَنُوْطٌ بالمُكَافَأَةِ

184 – قَضَاءُ القَاضِي لاَ يُغَيِّرُ الشَّيْءَ عَنْ صِفَتِهِ وَلَكِنْ يَرْفَعُ الخِلاَفَ

185 – القَضَاءُ مَنُوْطٌ بِالعَدْلِ والقُوَّةِ

186 – القَلِيْلُ عَفْوٌ فِي العُرْفِ وَفِي الشَّرْعِ

187 – القِيَامُ بِأَمْرِ اليَتِيْمِ وَمَالِهِ فَرِيْضَةٌ

حرف الكاف

188 – الكِتَابُ كَالخِطَابِ

189 – الكَفَّارَةُ حَقٌّ للَّهِ فَيَسْتَوِي فِيْهَا الرَّجُلُ وَالمَرْأَةُ

190 – الكُفْرُ كُفْرَانِ: كُفْرُ الدِّيْنِ وَكُفْرُ نِعْمَة

191 – الكُفْرُ لاَ يُبْطِلُ الحُقُوقَ

192 – كُلُّ آلَةٍ اتُّخِذَتْ لِلَّهْوِ فَهِيَ حَرَامٌ

193 – "كُلُّ أَمْرٍ وَلِيَ عَلَى فِعْلِهِ أَمِيْنَانِ، لَمْ يَكُنْ لأَحَدِهِمَا أَنْ يَنْفَرِدَ بِالفِعْلِ وَحْدَهُ دُوْنَ صَاحِبِهِ"

٤٩٠ / ٥٠١