الأسئلة والأجوبة النثرية (نثر فتاوى السيابي) عبد الرحمن بن عمر بن عيسى بكلي، الشهير بـ «البكري»

الأسئلة والأجوبة النثرية نثر فتاوي السيابي للشيخ عبد الرحمن بكلي تحقيق كروم الحاج أحمد

الجزء ١ · صفحة ١٢٩

التحقيق من منهما الصارخ، ثمّ ماتا بعد ذلك ولم تدر القوابل أسبقهما موتا كيف يقسم الميراث إذا طلب من له الحق؟ وهل يقبل قول القوابل مطلقا وإلاّ مع اليمين إن طلب؟ وهل يصلّى عليهما ويدفنان معا؟

الجواب

أمّا الحامل التي وضعت اثنين فماتا بعد أن سمع الصوت من أحدهما، ولم يدر أيّ منهما سبق الآخر فإذا عرفت القابلة الحي منهما أو السابق عمل بقول القابلة الواحدة إن كانت أمينة، وقيل بقول أمينين عدلين تكفي الشهادة وحدها ولا لزوم لليمين إلاّ إذا اتّهمت في الأمر أو ظهرت أمارة الميل أو المحاباة، أما قول القابلة هذا ذكرا وهذه أنثى فلا يقبل لأنّ ذلك ممّا يمكن للرجال مشاهدته. وإذا جهل القابلات من ولد حيا وإنّما سمعن بكاءً ولم يعلمن مصدره ولا أبصرن حياة في بعضهما فإنّي أرى هنا أن لا توارث بينهما، ولا يرثان قرابة اشترط موت الموروث وحياة الوارث والأصل في الجنين الموت، فلنستصحب الأصل ما لم نتيقن حياته، و لا ميراث بشكّ. كما ورد في نصّ الحديث، وإذا تيقّنت حياة أحدهما ولم يتميّز الحي فيعتبر كالخنثى المشكل يعطى نصف حصّة الأنثى ونصف حصة الذكر لوارثه بعده، أمّا الصلاة ففرع للحياة إن تحقّقت سنّة. على أنّ السقط مختلف فيه هل يصلّى عليه أم لا؟ ويدفنان معا إن شاء الدافن أو يفرد كلّ منهما بحفرة، فقد ورد دفن المتعدّدين في قبر واحد كما جاء دفنهم متفرّقين.

94 - (ميراث خنثى)

رجل مات عن زوجة وأمّ وأخ من أب وكذلك أخ خنثى من أب: فهل تراه يرث أو لا يرث؟

١٣٢ / ٢٠١