الأسئلة والأجوبة النثرية نثر فتاوي السيابي للشيخ عبد الرحمن بكلي تحقيق كروم الحاج أحمد
الجزء ١ · صفحة ٦٦إنسان ضرب مسلما مثله ضربا شنيعا حتّى أغمي عليه يوما وليلة وحتّى ظنّ أنّه مات لولا أنه تحرّك وقدّرت له السلامة وقد فاته الصلوات الخمس أيقضي هذا المضروب ما فاته من الصلوات الخمس؟ أم يكفر؟ أم يعذر؟ ثم ماذا يلزم الضارب أرشا؟
الجواب
من ضرب إنسانا متعدّيا كان أو غير متعدّ حتّى خرّ مغشيا عليه ففاق قبل فوات فرضه فعلى الجاني للمضروب بعير، وإن مضى عليه فرض ولم يعد إليه عقله فله الخمس من ثلث ديّة الحرّ، أمّا إذا فاتت الصلوات الخمس في غشيانه فله ثلث دية الحرّ، وعلى هذا القياس إن امتدّ به الحال أكثر. وأمّا قضاء ما فاته من الصلوات ففيه خلف بين أهل العلم بعض يحكم عليه بالقضاء والأكثرون يعذرونه والعلم لله وحده لأنّ التلكيف ينبني على العقل وحده وهذا مفقود بهذه الجناية.
35 - (إغاثة طفل)
مصلٍ سمع طفلا يستغيث صارخا (أماه) فقطع صلاته وكلّمه بما هدّأ به روعه، ثم أعاد صلاته من أوّلها، فهل تراه مع ذلك آثما تلزمه كفارة مغلظة أو تجزيه التوبة؟
الجواب