الأسئلة والأجوبة النثرية نثر فتاوي السيابي للشيخ عبد الرحمن بكلي تحقيق كروم الحاج أحمد
الجزء ١ · صفحة ٧٧إن رام فداء؟ أيشترط هناك سن محدّد في الضأن والمعز؟ أم يجزئ أي دم ولو كان له شهور أو أقلّ؟ وهل يجب ذبحه إذا انتهى إلى الحرم ولو كان التضييع خارج الحدود أو في حيّز البعد كمن أزال شعيرات ثلاث متفرّقة؟ أو الذبح موسّع في كلّ جهات الحرم؟
الجواب
الحجّ أن يحرم به وحده فهو الإفراد، أو به وبالعمرة معا فهو القِران. أو يحرم
بالعمرة في أشهر الحجّ: يطوف المعتمر ويسعى ويفكّ إحرامه حتّى إذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجّة أحرم بالحجّ فهو التمتّع، لأنّه تمتّع بما يحظر على غيره قصد تقديم الهدي، أمّا من ساق هديا فليس له أن يحلّ من إحرامه حتّى ينحر هديه يوم النحر في منى كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حجّة الوداع(1)، أمّا من تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فما استيسر من الهدي أقلّه شاة مسنة، أمّا أكثره فلا حدّ له، وما كان أغلى كان أعلى، ولم يقيّده القرآن الكريم بحدّ ولا عدّ. وينحر هذا الهدي في منى يوم النحر إلاّ المحصر فحيث صُد.
52 - (هدي المتمتّع)
من أراد نحر الهدي متمتّعا: أيجب تحديد الهدي بسن معلومة أو نحو ما استيسر من الهدي كما هو ظاهر الآي؟
الجواب
(1) - رواه البخاري في كتاب الحج باب 126 من لبد رأسه رقم: 1725 عن ابن عمر.