الأسئلة والأجوبة النثرية نثر فتاوي السيابي للشيخ عبد الرحمن بكلي تحقيق كروم الحاج أحمد
الجزء ١ · صفحة ٨١النكاح
53 - (نكاح الإماء الكتابيات)
لم حرّم الله نكاح الإماء الكتابيات في حين أنّه أباح حرائرهنّ، والكلّ سلم
للإمام قد شملهن العهد والذمة بإعطاء الجزية، لاشكّ أنّ هذا التحريم كان لحكمة فما هي؟
الجواب
نكاح الإماء المشركات محرّم بنص الكتاب قال الله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتّى يومن﴾ [البقرة: 219] فعمّ المشركات الحرائر والإماء، وخصّ هذا العموم بقوله تعالى: ﴿والمحصنات من الذين اوتو الكتاب من قبلكم﴾ [المائدة: 6] أي الحرائر الكتابيات، فتبقى الإماء على التحريم لعموم المشركات، على أنّ الحرائر من أهل الكتاب تخصّص بذوات العهد، فلا يحلّ لنا نكاح الحربية لأنّها عرضة هي ونسلها للسبي، وهو السر الذي لأجله حرم نكاح الحربية كما ثبت في السنة الصحيحة، وأمّا ما أحلّ الله من نكاح الإماء لمن لم يستطع طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فالمراد الإماء المؤمنات لقوله تعالى: ﴿من فتياتكم المومنات﴾ كما هو صريح الكتاب ﴿فممّا ملكت أيمانكم من فتياتكم المومنات﴾ [النساء: 25].
وعليه فأيّ دليل لِحَلِّ الإماء المشركات؟ لا أرى إلاّ التسليم للذين علموا.
وإذا لم تر الهلال فسلّم … لأناس رأوه بالإبصار
تعليق: