الأسئلة والأجوبة النثرية نثر فتاوي السيابي للشيخ عبد الرحمن بكلي تحقيق كروم الحاج أحمد
الجزء ١ · صفحة ٨٨الجواب
عيوب النكاح المعتبر شرعا هي: الجذام، والجنون، والعنة، والبرص، والعفل،
والرتق، والفتل، والجب، والنخش، والاختلاط. بعض هذه العيوب تختصّ بالرجال وبعض بالنساء وبعض يشتركان فيها.
أمّا الصرع فهو شعبة من الجنون يردّ به النكاح. ولو جاءها مرّة في العمر. لأنّه لا يؤمن أن يعاودها. لكن يشترط في العيب أن يكون قبل العقد وأن يكون الزوج غير عالم به. ولا ردّ إن علم به قبل. وقيل إن لم يسأل فلا ردّ لأنّ السبب وقع من الزوج. وقيل على أهل الزوجة أن يخبروا عن عيبها ولو لم يسألهم الزوج لأنّ ذلك تدليس وهو الصحيح عندي وقد صحّحه القطب أيضا في شرح النيل(1)، وإذا قلنا بالردّ فمعناه أن المهر باطل وإن مسّ قبل العلم بالعيب. وإذا علم بالعيب ومس بعد ذلك فيعتبر منه ذلك رضى ضمنيا يكسب المعيبة مهرا.
وصفة الردّ: أن يأتي الزّوج حاكم الإسلام فيقول له إنّي رددت نكاح المرأة بعيب كذا لم أكن أعلمه قبل فيبحث القاضي عن العيب بواسطة النساء. فإن
(1) - القطب اطفيش: شرح النيل، ج6 ص389.