الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٥٠

منزله، إلا أهل معصية الله، مثل قطاع الطريق، وأهل الفتنة، ومن هجره المسلمون وأهل حرب المسلمين، ومانع الحق، والعبد الآبق، والمرأة العاصية لزوجها وأشباههم، ولا يضاف عندهم أيضاً ولو كانت الضيافة واجبة عليهم.

ويجب حق الضيف على أهل المنزل ولو كان عنده الطعام لعموم الخبر في ذلك.

وفي الأثر: وقيل: الأضياف ثلاثة: ضيف الله، وضيف السنة، وضيف الشيطان، فضيف الله من يمشي في طلب العلم. وفي الزيارة، وفي الحج، وفي الحق، وما أشبه ذلك، وضيف السنة من يمشي لطلب الحلال. وضيف الشيطان من يمشي في معصية الله. وفي الأثر أيضاً: ولا تجب الضيافة على أهل السوق ولا على المفتي، ولا على القاضي، ولا على الطبيب لمن أتاهم لتلك المعاني، وأما من قصدهم للمبيت أو للمقيل ليضيفوه فعليهم ضيافته، وتجب لهم الضيافة على من أجازوا عليه مثل غيرهم، ومن طلب التجارة إلى منزل ليبع فيه ويشتري فلا تجب ضيافته على أهل ذلك المنزل، فهذا يدل من قولهم: إن كل من أتى موضعاً لحاجته

فلا ضيافة له على أهل ذلك الموضع والله أعلم.

1·001