الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٧٢

الصفحة

الموضوع فصل: وفي الأثر ومما يجوز ايضاً للمرتهن

فصل: ويجوز للراهن والمرتهن إذا اتفقا أن يجعلا بينهما رجلاً عدلاً

باب في أحكام الرهن وما للراهن من الحقوق في الرهن وما عليه، وما للمرتهن وما عليه واختلافهما في ذلك

باب ما يجوز للراهن من الأفعال في الرهن وما لا يجوز له، وما يكون عليه فيه من الحقوق

باب فيما يكون على الراهن من الحقوق في الرهن باب فيما يكون على المرتهن من الحقوق في الرهن باب فيما لا يجوز للمرتهن أن يفعله في الرهن باب ما يجوز للمرتهن أن يفعله في الرهن باب في بيع الرهن باب في اختلاف الراهن والمرتهن ودعاويهما في ذلك

باب في الشفعة

باب في معرف رفة المشفوع فيه

باب في معرفة الشافع

باب في معر

رفة المشفوع عليه

باب في صفة أخذ الشفعة

باب كم يأخذ الشفيع من الشفعة

كتاب الشفعة

فصل: وأما إذا كان المشفوع عليه ثلاثة أو أكثر

باب متى يأخذ الشفيع الشفعة ومتى تفوته ولا يأخذها