الرائد في علم الفرائض لأحمد بوقرينات
الجزء ١ · صفحة ١٢١… قد يوجد من بين ذوي الفروض من يرث بجهتين و بالتالي يقدم على ذوي الأرحام و لو كان الوارث أحد الزوجين .
أمثلة توضيحية :
… ماتت عن : ابن بنت ، و زوج (هو ابن عم ش ) لها .
يرث الزوج النصف (2/1) فرضا ، و الباقي تعصيبا ، و لا شيء لابن البنت لأنه من ذوي الأرحام ، حيث لا يرثون عند وجود عاصب .
توفيت عن زوج هو ابن عم لأب ، و جد لأم .
يرث الزوج النصف (2/1) بالفرض و الباقي بالتعصيب ، و لا شيء للجد لأم ، لأنه من ذوي الأرحام ، و لعدم تحقق الشرطين المتقدمين .
توفي عن : أخ لأم هو ابن عم لأب و ابن أخت لأم .
يرث الأخ الأم السدس (6/1) فرضا ، و الباقي تعصيبا ، و لا شيء لابن الأخت لأم حيث لا يرث ذوو الأرحام مع وجود صاحب فرض أو عاصب و قد وجد الوصفان في الأخ لأم ، و ترتب على تعدد جهات الإرث تعدد صفة الوارث بالنسبة للمورث ، فورث من الجهتين معا . … ...
ملاحظة :
… ما سبقت الإشارة إليه هو الميراث من الجهتين ، بحيث إذا توفرت بالوارث جهتا إرث مختلفتان ، كما هو وصف الزوجية و العمومة و كانت الجهتان منفصلتين استحق الوارث بالوصفين الجهة الأولى الزوجية فيستحق ميراثه عن طريق الفرض ، و الجهة الثانية عصوبة فيأخذ الباقي عن طريق التعصيب . (كما هو واضح بالأمثلة) .
وارتأيت إدراجه هنا بدل إهماله كما درجت غالب المصادر ، و بالذات في باب ذوي الأرحام ، حتى يرسخ في ذهن الطالب أن الأخيرين رتبتهم متأخرة عن الفروض و العصبات و الرد على ذوي السهام (الفروض) فالزوج ورث بصفتين ، شرعا و لم نعط ذوي الأرحام شيئا .
طريقة توريث ذوي الأرحام :
هناك ثلاث مذاهب لتوريثهم بعضها اندثر لضعفه و البعض أخذت به بعض التشريعات العربية ، و كما أن هناك مذاهب إسلامية جمعت في العمل بين المذهبين و إليك بعض التفصيل :
… أولا … : مذهب أهل الرحم :