الرائد في علم الفرائض أحمد بن محمد بن بكير بوقرينات أبو عبد الرحمن

الرائد في علم الفرائض لأحمد بوقرينات

الجزء ١ · صفحة ١٩

الابن ، البنت ، ابن الابن و بنت الابن و إن نزل أبوهم .

ــ الأصل الوارث للميت :

الأب ، الجد لأب و أن علا ، الأم ، أم الأم و أم الأب و إن علتا .

ــ حواشي الميت :

الإخوة و الأخوات ، و الأعمام و بعض بنيهم (1)

و هناك نسب حكمي و هي الصلة الناشئة عن الولاء و العتق لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الولاء لحمة كلحمة النسب . و أكتفي بالإشارة إليه لانقراض نظام الرق في عصرنا .


(1) انظر جدول الوارثين و الوارثات صفحة 7

خامسا شروط الميراث :

… و يشترط للإرث شروط ثلاثة :

1 ــ موت المورث حقيقة بالمشاهدة و نحوها أو موته حكما كالمفقود

أو تقديرا كأن يعتدي شخص على امرأة حامل بالضرب فتسقط جنينا

ميتا فديته غرة و هي خمس من الإبل .

2 ــ حياة الوارث بعد موت المورث و لو حكما كالحمل ، فإنه حي في

الحكم ، فإذا لم تعلم حياة الوارث بعد موت المورث كالغرقى و الحرقى و الهدمى ، و انتحارات العصر(حودث السيارات) و ما شابه فإنه لا توارث بينهم إذا كانوا ممن يرث بعضهم بعضا ، و يقسم مال كل منهم على ورثته الأحياء .

3 ــ ألا يوجد مانع من موانع الإرث الآتية :

الممنوع من الإرث هو الشخص الذي توفر به سبب الإرث و لكنه اتصف بصفة سلبت عنه أهلية الإرث . و يسمى هذا الشخص محروما . بخلاف المحجوب (1) و الموانع ثلاثة و هي :

ــ الرق : بمعنى العبودية فلا توارث بين العبد و الحر مطلقا أي لا يرث العبد من الحر شيئا بل هو و ما ملكت يداه لسيده … (2)

ــ القتل العمد المحرم : فإذا قتل الوارث مورثه ظلما فإنه لا يرثه اتفاقا لما رواه النسائي و الدارمي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " ليس للقاتل شيء " و قال أيضا " لا يرث القاتل " .

و عملا بالقاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه .


(

١٩ / ١٤٨