الرائد في علم الفرائض لأحمد بوقرينات
الجزء ١ · صفحة ١٩الابن ، البنت ، ابن الابن و بنت الابن و إن نزل أبوهم .
ــ الأصل الوارث للميت :
الأب ، الجد لأب و أن علا ، الأم ، أم الأم و أم الأب و إن علتا .
ــ حواشي الميت :
الإخوة و الأخوات ، و الأعمام و بعض بنيهم (1)
و هناك نسب حكمي و هي الصلة الناشئة عن الولاء و العتق لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الولاء لحمة كلحمة النسب . و أكتفي بالإشارة إليه لانقراض نظام الرق في عصرنا .
(1) انظر جدول الوارثين و الوارثات صفحة 7
خامسا شروط الميراث :
… و يشترط للإرث شروط ثلاثة :
1 ــ موت المورث حقيقة بالمشاهدة و نحوها أو موته حكما كالمفقود
أو تقديرا كأن يعتدي شخص على امرأة حامل بالضرب فتسقط جنينا
ميتا فديته غرة و هي خمس من الإبل .
2 ــ حياة الوارث بعد موت المورث و لو حكما كالحمل ، فإنه حي في
الحكم ، فإذا لم تعلم حياة الوارث بعد موت المورث كالغرقى و الحرقى و الهدمى ، و انتحارات العصر(حودث السيارات) و ما شابه فإنه لا توارث بينهم إذا كانوا ممن يرث بعضهم بعضا ، و يقسم مال كل منهم على ورثته الأحياء .
3 ــ ألا يوجد مانع من موانع الإرث الآتية :
الممنوع من الإرث هو الشخص الذي توفر به سبب الإرث و لكنه اتصف بصفة سلبت عنه أهلية الإرث . و يسمى هذا الشخص محروما . بخلاف المحجوب (1) و الموانع ثلاثة و هي :
ــ الرق : بمعنى العبودية فلا توارث بين العبد و الحر مطلقا أي لا يرث العبد من الحر شيئا بل هو و ما ملكت يداه لسيده … (2)
ــ القتل العمد المحرم : فإذا قتل الوارث مورثه ظلما فإنه لا يرثه اتفاقا لما رواه النسائي و الدارمي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " ليس للقاتل شيء " و قال أيضا " لا يرث القاتل " .
و عملا بالقاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه .
(