الرائد في علم الفرائض لأحمد بوقرينات
الجزء ١ · صفحة ٢١و الشافعيية : كل قتل يمنع من الميراث و لو من صغير أو مجنون و لو كان بحق كحد أو قصاص ، و ذلك سدا للذرائع فرب متعمد في صورة مخطيء و عصرنا مليء بالشواهد .
و قال الماكية : إن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد العدوان سواء أكان مباشرة أم سببا .
و المسألة خلافية و جد متفرعة و مثيرة للجدل و من باب الإحتياط تمنع بعض القوانين الوضعية على الطبيب إجراء بعض العمليات الجراحية المعقدة على مورثيهم سدا للذريعة
أحكام عامة في علم المواريث
أولا … تعريف الفرائض :
…
... الفرائض جمع فريضة ، و هي مأخوذة من الفرض بمعني التقدير، يقول الله سبحانه : ﴿ فنصف ما فرضتم ﴾ أي قدرتم .
… و الفرض في الشرع هو النصيب المقدر للوارث، ويسمى العلم بها علم الميراث و علم الفرائض .
ثانيا … مشروعيتها :
كان العرب في جاهليتهم قبل الإسلام يقصرون الميراث على الرجال القادرين على حمل السيف للذود عن القبيلة و الدفاع عن شرفها ، و يحرمون بذلك النساء و الأطفال ، كما كان هناك توارث بالحلف ، و التبني و المؤاخاة ، اعتمادا على رابطة الأخوة في الدين بحيث إذا مات المهاجر في المدينة و ليس له قريب من المهاجرين ، ورثه أخوه الأنصاري لما يربط بينهما من النصرة و الإيواء ، و منع قريبه النسبي من الميراث و لو كان مؤمنا بحجة عدم هجرته …
. فأبطل الله ذلك كله و أنزل : ﴿ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ، و إن كانت واحدة فلها النصف و لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد و ورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم و أبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ﴾ . (1)
(1) سورة النساء الآية 11 .
ثالثا … سبب نزول آية المواريث :