الرائد في علم الفرائض أحمد بن محمد بن بكير بوقرينات أبو عبد الرحمن

الرائد في علم الفرائض لأحمد بوقرينات

الجزء ١ · صفحة ٢٤

أنواع الإرث

من خلال الجدول السابق للوارثين من الرجال و الوارثات من النساء نطرح سؤالا كالآتي :

ــ لماذا كتبنا الورثة بلونين مختلفين ؟

ــ إن المكتوبين باللون الأحمر هم أصحاب الفروض و المكتوبين باللون الأسود هم العصبة .

من هو صاحب الفرض؟ و من هو العاصب ؟

إن للميراث في الإسلام طريقين هما :

1ــ الإرث بالفرض و معناه أن يرث الوارث مقدارا محددا في القرآن أو السنة أو الإجماع.

مثاله : قال الله تعالى مخاطبا الأزواج : ﴿ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ﴾ … فنقول إن الزوج في مثالنا صاحب فرض.

2ــ الإرث بالتعصيب و معناه أن يرث الوارث ما تبقى بعد أصحاب الفروض إن كانوا ، و له كل التركة إذا لم يكن معه أصحاب الفروض ، و قد لا يبقى له شئ من التركة إذا استغرقت التركة كل ذوي الفروض.

قال الله تعالى في ميراث الأبوين : { فإن لم يكن له ولد و ورثه أبواه

فلأمه الثلث } . نستنتج من الآية الكريمة أن للأب الباقي بعد نصيب الأم.

و لهذا نقول إن الأب في مثالنا عاصب.

واضح إذا أن الورثة صنفان صاحب الفرض و العاصب ، و قد يرث الوارث بالفرض و بالتعصيب و يجمع بينهما في مسألة واحدة (1)، و قد يرث بالطريقين و لكن لا يجمع بينهما (2) ، كما سيأتي تفصيله لاحقا .

و لكل وارث بأحد الطريقين أو كلاهما شروط و أحكام حددها الشارع الحكيم تحقيقا لمبدإ العدالة كما أن الله تبارك و تعالى تولى تفصيل أحكام المواريث بما لا يدع الخلاف نظرا للعلاقة الحميمية بين الإنسان و المال فربما سولت له نفسه الأمارة بالسوء أن يجور فيعطي هذا و يحرم ذاك (3)


(1) الأب يرث بالفرض و التعصيب و يجمع بينهما في مسألة واحدة .و كذلك الجد

(2) البنت ترث بالفرض و التعصيب و لا تجمع بينهما بل في مسألتين منفصلتين ،

(3) أحكام الشرع على نوعين مفصلة كالمواريث و مجملة كطريقة ممارسة الشورى

أولا … ما هي الفروض المقدرة شرعا ؟

٢٤ / ١٤٨