الرائد في علم الفرائض لأحمد بوقرينات
الجزء ١ · صفحة ٢٨ــــــــــــــ
زوجة … :
أخ ش … :
ميراث الأب
للأب في الميراث ثلاث حالات هي :
الحالة الأولى :
… يرث الأب ( من ابنه / ابنته) المتوفى السدس (6/1) فقط إذا كان للهالك فرع وارث مذكر . (*)
رسم توضيحي :
…
منصور(أبوه) ــــــــــــــــــــــــــــــــ هاجر (أمه)
زكرياء (ت) ـــــــــــــــــــــــــــــ سلمى (زوجته) …
أيمن (ابنه)
الورثة … :
… أب … ... : السدس 6/1 فقط لوجود فرع وارث مذكر .
… أم … ... :
… زوجة … :
… ابن … ... :
دليل ميراث الأب قوله تعالى : ﴿ و لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ﴾ .(1)
(1) سورة النساء الآية 11
(2) رواه البخاري
(*) جاءت أحكام ميراث الأب و الجد في المادة (248) .
الحالة الثانية :
… يرث الأب السدس 6/1 بالفرض و الباقي بالتعصيب إذا كان للهالك فرع وارث مؤنث .
أب … ... : السدس (6/1) فرضا و الباقي بالتعصيب .
… زوجة … ... :
… بنت … ... :
…
الدليل قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر " .
و الحديث أفاد أن الأب يجمع بين فرض السدس مع التعصيب إذا كان للهالك فرع وارث مؤنث (2) .
الحالة الثالثة :
… يرث الأب بالتعصيب إذا لم يكن للهالك فرع وارث مطلقا فيأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض إن كانوا ، و له كل التركة إذا لم يكن معه صاحب فرض.
… أب … ... : عاصب يرث ما بقي بعد نصيب الأم .
… أم … ... : الثلث (3/1) لعدم وجود فرع وارث و جمع إخوة .
دليل ميرث الأب قوله تعالى : ﴿ فإن لم يكن له ولد و ورثه أبواه فلأمه الثلث ﴾ (1) . و سكوت الآية عن ميراث الأب دليل على استحقاقه الباقي .
أمثلة تطبيقية :
…
... أب … ... : السدس (6/1) فقط لوجود فرع وارث مذكر .
… ابن ابن … :
… زوجتان … :
(1) سورة النساء الآية 11.
أب … ... : 6/1 مع الباقي تعصيبا لوجود فرع وارث مؤنث .
… زوج … ... :
… بنت … ... :
ـــــــــــــــ