الرائد في علم الفرائض أحمد بن محمد بن بكير بوقرينات أبو عبد الرحمن

الرائد في علم الفرائض لأحمد بوقرينات

الجزء ١ · صفحة ٣٧

ترث البنت النصف حال انفرادها و الثلثين عند التعدد بشرط عدم وجود المعصب ، و ترث بالتعصيب إذا وجد معها معصب(الابن الصلبي) (2)

أمثلة تطبيقية :

بنت … ... : النصف(2/1) لانفرادها و عدم وجود معصب .

زوجتان … :

أم … ... :

جد لأب … :


6 بنات … : الثلثان(3/2) بينهن لتعددهن و عدم وجود المعصب . (3)

ابن الابن … :

أب … ... :


(1) سورة النساء الآية 11

(2) فالابن هو أخو البنت لا محالة و لكن ننسب الوارث إلى الهالك حتى لا يلتبس علينا الأمر.

(3) للتذكير معصب البنت هو الابن فقط .

3 بنات … : الثلثان (3/2) لتعددهن و عدم وجود المعصب .

بنت ابن … :

ابن ابن … :


4 بنات [ … : …

ابن … [ : عصبة بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين .

زوجة … :

جدة لأم … :


بنت … ... : النصف (2/1) لا نفرادها و حرمان المعصب (لمانع القتل)

ابن كافر … :

جد لأب … :

ابن ابن … :


10 بنات [ … :

5أبناء … [ … : عصبة بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين … (1)


(1) تكررت عبارة عصبة بالغير حيث يكون التوزيع للذكر حصتان و الأنثى حصة واحدة و على هذا

يكون التوزيع في المثال الأخير بقسمة التركة على عدد الرؤوس و يتوصل الي ذلك بجمع عدد الإناث

مضافا إليه ضعف عدد الذكور و بالتالي يقسم المال على (20) أي (10+ ( 5×2 ) = 20

فإذا افترضنا التركة = 20 ألف ريال عماني فالسهم الواحد = 20 ألف ÷ 20 = 1000 ر / ع

لكل بنت 1000 ر / ع … و لكل ابن 2000 ر / ع …

سيأتي تفصيل العصبة و أنواعهم لاحقا فلنكتف بهذا حتى لا يختلط عليك الأمر عزيزي الدارس .

( [ ) الميراث مشترك بين الطرفين و التركة تقسم على عدد الرؤوس كما أسلفت .

الدرس الثاني عشر

ميراث بنت الابن

هي كل أنثى تدلي إلى الهالك عن طريق ابنائه الذكور، و لها ست حالات:

الحالات الثلاثة الأولى تحل محل البنت الصلبية و تأخذ نفس ميراثها .

الحالة الأولى :

٣٧ / ١٤٨