الرائد في علم الفرائض لأحمد بوقرينات
الجزء ١ · صفحة ٥٠… هذه الحالات الثلاثة تشترك فيها كل من : البنت ، بنت الابن ، الأخت الشقيقة و الأخت لأب . لكل واحدة النصف عند الإنفراد و الثلثان عند التعدد ، و التعصيب بالغير مع الذكر من صنفها . كما سيأتي بيانه لاحقا .
دليل ميراثها نفس الآية الواردة في الشقيقة سورة النساء 176 .
الحالة الرابعة :
ترث الأخت لأب الواحدة أو أكثر السدس تكملة للثلثين إذا كانت مع أخت شقيقة واحدة فقط ، حيث تأخذ الأخت ش النصف و الأخوات لأب السدس ليكون مجموع ميراث الإناث بالفرض الثلثين . (1)
(1) و قد مرت بك هذه الحالة عزيزي الدارس في ميراث بنت الابن أو أكثر مع البنت الصلبية الواحدة .
بحيث إذا تعددت البنات سقطت بنات الابن فرضا و يرثن تعصيبا بالغير عند وجود الأخ المبارك ، و نفس الشيء بالنسبة للأخوات لأب فإنهن يسقطن فرضا بالأختين الشقيقتين فأكثر إلا إذا وجد معهن أخ لأب فإنهن يرثن تعصيبا بالغير و هو أخ مبارك بالنسبة لهن .
الحالة الخامسة :
ترث الأخت لأب وأكثر تعصيبا مع الغيرإذا كانت مع بنت أو أكثر أو بنت ابن أو أكثر أو هما معا بشرط عدم وجود المعصب و الحاجب ، و إذا وجدت أخت شقيقة كانت أولى بذلك التعصيب فعندئذ تسقط الأخت لأب .
رسم توضيحي :
سعاد (أمه) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يونس أبوهم (ت) ـــــــــــــــ هاجر
كريمة(زوجته) ـــــــــــــ يس (ت) خديجة// صفية (أختان لأب)
منى // سمية (بنتاه)
الورثة:
أم … ... : 6/1 لوجود الفرع الوارث و جمع الإخوة .
زوجة … ... : 8/1 لوجود الفرع الوارث .
بنتان … ... : 3/2 لتعددهن و عدم وجود المعصب (ابن).
أختان لأب … : ع مع الغير لوجودهما مع بنات صلبيات. (1)
ملاحظة :
… لو كان للمتوفى (يس) أخت شقيقة كانت عاصبة مع الغير بالأولوية وعندئذ تسقط الأخت لأب و لو كان معها أخ لأب و السبب
أن الأخت ش العاصبة مع الغير صارت بمثابة الأخ الشقيق في القوة .
الحالة السادسة :