الرائد في علم الفرائض لأحمد بوقرينات
الجزء ١ · صفحة ٦٦و تجدر الملاحظة أن حجب الحرمان لا يشمل ستة من الورثة و هم :
ــ الزوجان ( الزوج و الزوجة ) .
ــ الولدان ( الابن و البنت ) .
ــ الأبوان ( الأب و لأم ) .
و العلة في ذلك أن الورثة المذكورين يتصلون بالميت مباشرة ، بينما غيرهم فيتصلون بالميت بواسطة .
و للتذكير فحجب الحرمان و يعرف كذلك بحجب الإسقاط يقوم على ثلاث ضوابط أساسية أوجزها كالآتي إذ المعول على التطبيق أولى :
ثالثا … قواعد الحجب
القاعدة الأولى :
كل من يدلي الى المتوفى بوارث فإنه يحجب عند وجود هذا الوارث ، بحيث إذا وجدت القرابة المباشرة كانت أحق بالميراث من القرابة غير المباشرة . و هذه القاعدة تسري على أصحاب الفروض ما عدا الإخوة و الأخوات لأم ، و أم الأب التي ترث مع وجود الأب ، فيرث الإخوة لأم مع وجود الأم التي كانت السبب في توريثهم و بالتالي هم يحجبونها من الثلث الى السدس عند تعددهم اثنين فأكثر .
و كذلك تسري هذه القاعدة على العصبة بالنفس و بدون استثناء فإذا اجتمع الأب مع الجد فالأب أولى بالميراث بينما الجد فهو محجوب .
القاعدة الثانية :
إن الأقرب درجة يحجب الأبعد مطلقا ، مثاله : فالإبن يحجب ابن الابن.
القاعدة الثالثة :
إن الأقوى قرابة يحجب الأضعف ، فالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب .
و أما حجب النقصان فأخذ الوارث النصيب الأقل بدل الأوفر أي تحول الوارث من النصيب الأكثر الى الأقل لوجود شخص آخر ، و مثاله :
حجب الزوج من النصف الى الربع لوجود الولد أي الفرع الوارث لزوجته منه أو من غيره ، و كذلك الزوجة تحجب من الربع الى الثمن لوجود الولد أي الفرع الوارث .
و حجب النقصان بمفهومه المتقدم و هو منع الوارث من بعض ميراثه فيدخل على جميع الورثة ، و باستقراء المسائل يكون على النحو التالي :
ــ الإنتقال من فرض أكثر الى فرض أقل منه كحجب الأم من الثلث الى
السدس عند وجود الفرع الوارث أو جمع الإخوة .