الرائد في علم الفرائض أحمد بن محمد بن بكير بوقرينات أبو عبد الرحمن

الرائد في علم الفرائض لأحمد بوقرينات

الجزء ١ · صفحة ٦٦

و تجدر الملاحظة أن حجب الحرمان لا يشمل ستة من الورثة و هم :

ــ الزوجان ( الزوج و الزوجة ) .

ــ الولدان ( الابن و البنت ) .

ــ الأبوان ( الأب و لأم ) .

و العلة في ذلك أن الورثة المذكورين يتصلون بالميت مباشرة ، بينما غيرهم فيتصلون بالميت بواسطة .

و للتذكير فحجب الحرمان و يعرف كذلك بحجب الإسقاط يقوم على ثلاث ضوابط أساسية أوجزها كالآتي إذ المعول على التطبيق أولى :

ثالثا … قواعد الحجب

القاعدة الأولى :

كل من يدلي الى المتوفى بوارث فإنه يحجب عند وجود هذا الوارث ، بحيث إذا وجدت القرابة المباشرة كانت أحق بالميراث من القرابة غير المباشرة . و هذه القاعدة تسري على أصحاب الفروض ما عدا الإخوة و الأخوات لأم ، و أم الأب التي ترث مع وجود الأب ، فيرث الإخوة لأم مع وجود الأم التي كانت السبب في توريثهم و بالتالي هم يحجبونها من الثلث الى السدس عند تعددهم اثنين فأكثر .

و كذلك تسري هذه القاعدة على العصبة بالنفس و بدون استثناء فإذا اجتمع الأب مع الجد فالأب أولى بالميراث بينما الجد فهو محجوب .

القاعدة الثانية :

إن الأقرب درجة يحجب الأبعد مطلقا ، مثاله : فالإبن يحجب ابن الابن.

القاعدة الثالثة :

إن الأقوى قرابة يحجب الأضعف ، فالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب .

و أما حجب النقصان فأخذ الوارث النصيب الأقل بدل الأوفر أي تحول الوارث من النصيب الأكثر الى الأقل لوجود شخص آخر ، و مثاله :

حجب الزوج من النصف الى الربع لوجود الولد أي الفرع الوارث لزوجته منه أو من غيره ، و كذلك الزوجة تحجب من الربع الى الثمن لوجود الولد أي الفرع الوارث .

و حجب النقصان بمفهومه المتقدم و هو منع الوارث من بعض ميراثه فيدخل على جميع الورثة ، و باستقراء المسائل يكون على النحو التالي :

ــ الإنتقال من فرض أكثر الى فرض أقل منه كحجب الأم من الثلث الى

السدس عند وجود الفرع الوارث أو جمع الإخوة .

٦٦ / ١٤٨