الرائد في علم الفرائض لأحمد بوقرينات
الجزء ١ · صفحة ٦٩النصف ، الربع ، السدس ،الثمن ، الثلث ، و الثلثان و هذه الفروض
كسور (اعتيادية بالتعبير الرياضي ) و إننا نكتبها حسابيا هكذا :
2/1 ، 4/1 ، 6/1 ، 8/1 ، 3/1 ، 3/2.
… و الكسر الإعتيادي له بسط و مقام ، أو صورة و مخرج و الفاصل بينهما شرطة الكسر و أن البسط هو الرقم الذي فوق الشرطة و أن المقام هو الذي تحتها . و غني عن البيان أن مقامات الكسور الإعتيادية
خمسة وهي : اثنان مقام النصف ، ثلاثة مقام الثلث و الثلثين ، أربعة مقام الربع ، الستة مقام السدس و ثمانية مقام الثمن ، و يضاف اليها مقامان آخران هما : 12 ، و 24 ، بذلك نخلص الى أن أصول المسائل هي :
2 و 3 و 4 و 6 و 8 و 12 و 24 .
ثانيا … طريقة التأصيل
… و لمعرفة أصل المسألة في مسائل الميراث المختلفة فالأمر لا يخلو من هذه الإحتمالات الثلاثة ، أوردها كالآتي :
أولا … : الورثة كلهم عصبات من صنف الذكور.
ثانيا … : الورثة عصبة بالغير ــ ذكور و إناث ــ .
ثالثا … : الورثة كلهم من ذوي الفروض من صنف واحد أو متعددين .
… و فيما يلي تفصيل ذلك مشفوعا بأمثلة محلولة و بطريقة متأنية حيث كثيرا ما يعاني الأبناء الطلاب اشكالات في استخراج أصل المسألة
و بالتالي الحاق الحقوق بذويها ، و بإذن الله لا إشكال بعد الشرح .
القسم الأول … :
الورثة كلهم عصبة بالنفس أي من صنف الذكور:
في هذه الحالة يكون أصل المسألة عدد رؤوسهم ، كما يتضح من خلال الأمثلة التالية .
1/ … مات عن خمسة أبناء : أصل المسألة من خمسة (عدد الرؤوس)
2/ … مات عن سبعة إخوة أشقاء : أصل المسألة سبعة .
3/ … مات عن ثلاثة أبناء ابن : أصل المسألة ثلاثة . و هكذا …
و غني عن البيان فإننا نقسم التركة في كل الأحوال على أصل المسألة و الناتج هو نصيب كل وارث و بالتساوي ، و هذا مثال نقيس عليه .
مسألة :
توفي أسعد عن تركة قدرت بخمسة آلاف ريال عماني و بلغت حقوق التجهيز ثلاثمائة ريال و ديونه مع الوصايا بلغت سبعمائة ريال ، و ورثته