الرائد في علم الفرائض لأحمد بوقرينات
الجزء ١ · صفحة ٧٤و إن لم يقسم عليه و لكن قسمهما عدد آخر فمتوافقان .
و إن لم يقسم عليه و لم يقسمهما عدد آخر فمتباينان .
و إن تساوى العددان فمتماثلان .
للحفظ :
تأصيل المسائل :
1/ إذا كان الورثة عصبة فقط فأصل المسألة عدد الرؤوس .
2/ إذا كان في المسألة صاحب فرض واحد ، فأصل المسألة مقام الفرض.
3/ أما إذا تعددت الفروض و تماثلت المقامات فأصل المسألة أحدها ، وإذا تداخلت فأصل المسألة أكبرها ، و إذا توافقت فأصل المسالة حاصل ضرب أحدها في وفق الآخر ، و إذا تباينت فاصل المسألة حاصل ضربهما .
إذا كان في المسألة أكثر من مقامين فإننا نقارن بين اثنين ثم النتيجة نقارنها بالثالث و هكذا حتى نصل إلى أقل عدد نضعه أصلا للمسألة .
ثالثا … فائدة هامة :
… بعد تبيان القاعدة المتبعة في تأصيل المسائل نعرج بعد ذلك إلى قاعدة وضعها علماء الميراث و هي سهلة و مبسّطة يستطيع بها الدارس معرفة أصل المسالة ، دون عناء و ذلك باتباع القاعدة التالية : (1 )
نصنّف الفروض الى نوعين كالآتي :
النوع الأول : ( 2/1 / 4/1 / 8/1 ) النصف ، الربع ،الثمن .
النوع الثاني : ( 3/2 / 3/1 / 6/1 ) الثلثان ، الثلث ، السدس .
فإذا كان في المسألة فرضان أو أكثر مختلطان ، أحدهما من النوع الأول ، و الآخر من النوع الثاني ، فاحفظ هذه القاعدة .
1/ … إذا اختلط (2/1) بالنوع الثاني كله أو بعضه فالمسألة من (6) .
2/ … إذا اختلط (4/1) بالنوع الثاني كله أو بعضه فالمسألة من (12) .
3/ … إذا اختلط (8/1) بالنوع الثاني كله أو بعضه فالمسالة من (24) .
أما إذا كان الورثة عصبة ، أو في المسالة صاحب فرض واحد ، فالأمر بسيط و قد سبق بيانه بما فيه الكفاية .
(1) المواريث في الشريعة الإسلامية محمد علي الصابوني . (بتصرف) .
… و توضيحا للقاعدة نضرب بعض الأمثلة و هي أمثلة تطبيقية لتأصيل المسائل كما هي الخطة المتبعة من البداية .
المثال الأول :