المرشد في مناسك الحج والعمرة لبكير أرشوم
الجزء ١ · صفحة ٣٠هـ - لبس المخيط والمحيط ، وتغطية الرجل رأسه ، وستر المرأة وجهها لغير سبب ، ولبسها القفازين والحلي والزينة.
و- قتل الصيد البري .
ز- النكاح والإنكاح والخطبة.
ن- سائر المعاصي المنهي عنها ، والجدال في الباطل المؤدي إلى الغضب.
يجوز الجدال بالتي هي أحسن في مسائل العلم لإظهار الحق والصواب .
- فمن فعل إحدى هذه الأمور ، وجب عليه جبرها كما سيأتي مفصلاً في جدول المخالفات.
- يجوز للمحرم قتل الحيوانات والحشرات الضارة في الحرم و غيره.
- من اضطر إلى حلق شعره لأذى برأسه ، أو لبس ثياب مخيطة لمرض ، لزمته الفدية : ( الذبح أو الصوم ، أو الإطعام ) كما سيأتي.
- إذا مات المحرم غسل بماء وسدر ، وكفن في ثوبي إحرامه ، ولا يخمر رأسه ، ولا يمس بطيب ، لأنه يبعث يوم القيمة ملبياً.
ب- الوقوف بعرفة :
ب- الوقوف بعرفة : هو الحضور في المكان المعروف بعرفة في وقته المحدد ، وله شروط ، وسنن ، ومستحبات :
1 - شروط الوقوف بعرفة :
أ- أن ينوي بوقوفه أداء الفرض تقرباً إلى الله تعالى.
ب- أن يكون الوقوف في وقته الشرعي بعد زوال اليوم التاسع من ذي الحجة إلى طلوع فجر يوم 10 ذي الحجة .
ج- أن يكون في مكانه المعروف بعرفة .
- لا تشترط الطهارة في الوقوف بعرفة ، لذا تقف الحائض والنفساء مع الحجاج.
2 - سنن الوقوف :
أ- الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم قصراً .
ب- الإفاضة إلى مزدلفة بعد غروب الشمس في سكينة و وقار.
ج- الذكر والدعاء والاستغفار مع حضور القلب ، ورفع اليدين.
3 - مستحبات الوقوف :
أ- الاغتسال والوضوء.
ب- استقبال القبلة .
ج- طواف الإفاضة :
ج- طواف الإفاضة : الطواف هو الدوران بالكعبة سبعة أشواط ، وله شروط ، وسنن ، ومكروهات .
1 - شروط الطواف :
أ- أن يكون في وقته الشرعي بداية من صبيحة يوم النحر 10 ذي الحجة إلى آخر ذي الحجة ، وإلى أن تطهر النفساء .
ب- استصحاب نية أداء الفرض تقرباً إلى الله تعالى .