المرشد في مناسك الحج والعمرة بكير بن محمد بن صالح أرشوم

المرشد في مناسك الحج والعمرة لبكير أرشوم

الجزء ١ · صفحة ٣٠

هـ - لبس المخيط والمحيط ، وتغطية الرجل رأسه ، وستر المرأة وجهها لغير سبب ، ولبسها القفازين والحلي والزينة.

و- قتل الصيد البري .

ز- النكاح والإنكاح والخطبة.

ن- سائر المعاصي المنهي عنها ، والجدال في الباطل المؤدي إلى الغضب.

يجوز الجدال بالتي هي أحسن في مسائل العلم لإظهار الحق والصواب .

- فمن فعل إحدى هذه الأمور ، وجب عليه جبرها كما سيأتي مفصلاً في جدول المخالفات.

- يجوز للمحرم قتل الحيوانات والحشرات الضارة في الحرم و غيره.

- من اضطر إلى حلق شعره لأذى برأسه ، أو لبس ثياب مخيطة لمرض ، لزمته الفدية : ( الذبح أو الصوم ، أو الإطعام ) كما سيأتي.

- إذا مات المحرم غسل بماء وسدر ، وكفن في ثوبي إحرامه ، ولا يخمر رأسه ، ولا يمس بطيب ، لأنه يبعث يوم القيمة ملبياً.

ب- الوقوف بعرفة :

ب- الوقوف بعرفة : هو الحضور في المكان المعروف بعرفة في وقته المحدد ، وله شروط ، وسنن ، ومستحبات :

1 - شروط الوقوف بعرفة :

أ- أن ينوي بوقوفه أداء الفرض تقرباً إلى الله تعالى.

ب- أن يكون الوقوف في وقته الشرعي بعد زوال اليوم التاسع من ذي الحجة إلى طلوع فجر يوم 10 ذي الحجة .

ج- أن يكون في مكانه المعروف بعرفة .

- لا تشترط الطهارة في الوقوف بعرفة ، لذا تقف الحائض والنفساء مع الحجاج.

2 - سنن الوقوف :

أ- الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم قصراً .

ب- الإفاضة إلى مزدلفة بعد غروب الشمس في سكينة و وقار.

ج- الذكر والدعاء والاستغفار مع حضور القلب ، ورفع اليدين.

3 - مستحبات الوقوف :

أ- الاغتسال والوضوء.

ب- استقبال القبلة .

ج- طواف الإفاضة :

ج- طواف الإفاضة : الطواف هو الدوران بالكعبة سبعة أشواط ، وله شروط ، وسنن ، ومكروهات .

1 - شروط الطواف :

أ- أن يكون في وقته الشرعي بداية من صبيحة يوم النحر 10 ذي الحجة إلى آخر ذي الحجة ، وإلى أن تطهر النفساء .

ب- استصحاب نية أداء الفرض تقرباً إلى الله تعالى .

٣٠ / ٣٨