الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥٩مُؤَجَّلَةٍ، ثُمَّ تُرَدَّ بِثَمَانِيَةٍ قَبْلَ الْأَجَلِ بِلَا مُطَالَبَةٍ بِزِيَادَةٍ عِنْدَهُ وَإِنْ طُولِبَتْ آلَ إلَى أَنْظِرْنِي وَأَزِيدَكَ، وَإِلَى بَيْعِ مَا لَا يَجُوزُ نَسِيئَةً وَإِلَى بَيْعِ طَعَامٍ قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ كَبَيْعِ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ ثُمَّ يَشْتَرِيهِ بَائِعُهُ مِنْ مُشْتَرِيه قَبْلَ تَسْلِيمِهِ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ فَيُمْتَنَعُ مُطْلَقًا.
وَمَنْ اشْتَرَى سِلْعَتَهُ بِمِثْلِ مَا بَاعَهَا بِهِ أَوْ بِخِلَافِهِ جَازَ مُطْلَقًا وَتَفْصِيلًا فِي الزَّائِدِ وَالنَّاقِصِ إنْ بَاعَهَا إلَى أَجَلٍ فَإِنْ اشْتَرَاهَا بِنَاقِصٍ نَقْدًا أَوْ بِأَجَلٍ قَبْلَ الْأَوَّلِ امْتَنَعَ وَجَازَ بِ مُسَاوٍ
٤٥٦ / ١٬١١٦