الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٠٠وَلَوْ تَابَا عَلَى الرَّاجِحِ إنْ أَتْلَفَ بِزُورِهِ مَالًا أَوْ نَفْسًا.
وَمِنْ جَارٍّ وَدَافِعٍ وَوَكِيلٍ فِيمَا وُكِّلَ عَلَيْهِ وَتَمَّ بِهِ الْفِعْلُ وَخَلِيفَةٍ كَذَلِكَ.
وَشَرِيكٍ لِشَرِيكِهِ فِيمَا اشْتَرَكَاهُ.
وَمِمَّنْ كَانَ أَصْلُ الشَّيْءِ مِنْ عِنْدِهِ لِمُعَامِلِهِ فِيهِ.
وَتُقْبَلُ فِي مَالٍ مِنْ مُبْتَدِعٍ أَمِينٍ وَفِيمَا لَا يُكَفِّرُ بِهِ مُسْلِمًا إنْ لَمْ يَسْتَحِلَّهُ بِبِدْعَتِهِ إنْ ظَهَرَ
٧٩٦ / ١٬١١٦