الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨١٤أَوْ فِي فِرَاشٍ أَوْ وُجِدَ مَعَهُمَا مَالٌ لَمْ يَقْعُدْ أَحَدُهُمَا لِآخَرَ فِي ذَلِكَ.
وَقَعَدَ صَغِيرٌ فِي خُصٍّ وُجِدَ فِيهِ وَحْدَهُ وَفِيمَا فِيهِ،، لَا مَيِّتَ إنْ وُجِدَ فِيهِ وَحْدَهُ.
وَقَعَدَ مُرَاهِقٌ أَوْ بَالِغٌ إنْ وُجِدَ مَعَ مَيِّتٍ أَوْ طِفْلٍ لَا يَعْقِلُ عَلَى دَابَّةٍ فِيهَا وَمَا عَلَيْهَا.
وَإِنْ وَلَدَتْ امْرَأَتَانِ فِي بَيْتٍ فَمَاتَتَا أَوْ إحْدَاهُمَا وَلَا يُفْرَزُ وَلَدَاهُمَا فَاخْتَلَفَ أَبَوَاهُمَا أَوْ فِي الْحَيِّ مِنْهُمَا إنْ مَاتَ الْآخَرُ، وَلَا يَقْعُدُ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ وَكَذَا نَاقَتَانِ أَوْ شَاتَانِ وَلَدَتَا بِمَحَلٍّ لَيْلًا، وَلَوْ وُجِدَ اتِّبَاعٌ مِنْ نِتَاجِ أَوْ أُمَّهَاتٍ فَلَا قُعُودَ لِأَرْبَابِهِمَا، وَإِنْ انْفَرَدَتْ إحْدَاهُمَا بِأَحَدِ الْأَوْلَادِ فِي الِاتِّبَاعِ فَرَبُّهَا أَقْعَدَ فِيهِ، وَكَذَا إنْ مَاتَ وَعَاشَ الْآخَرُ عَلَى مَا مَرَّ، وَقَعَدَ رَبُّ مُرْضِعَةٍ فِي رَضِيعِهَا وَلَوْ وَقَفَتْ حَوْلَهَا أُخْرَى تَلْحَسُهُ أَوْ تَتَحَنَّنُ عَلَيْهِ.
وَلَا يَقْعُدُ أَحَدُ رَاكِبَيْ دَابَّةٍ لِآخَرَ مُطْلَقًا، وَقِيلَ: إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا سَرْجٌ، وَإِنْ كَانَ قَعَدَ الرَّاكِبُ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: الْمُتَقَدِّمُ مُطْلَقًا إنْ أَمْسَكَ لِجَامًا أَوْ نَحْوِهِ، وَالرَّاكِبُ لِلسَّائِقِ وَالْقَائِدِ، وَقِيلَ: عَكْسُهُ وَقِيلَ: لَا قُعُودَ لِأَحَدِهِمَا، وَقَعَدَ الْقَائِدُ لِلسَّائِقِ، وَمَاسِكُ رَسَنِهَا مِمَّا يَلِي رَأْسَهَا إنْ قَادَاهَا، وَقِيلَ: عَكْسُهُ وَلَا قُعُودَ بَيْنَ مَاسِكِ فَرَسٍ مِنْ لِجَامٍ أَوْ نَاصِيَةٍ أَوْ رَسَنٍ وَبَيْنَ غَيْرِهِ.
فَصْلٌ إنْ وُجِدَتْ ذَبِيحَةٌ بَيْنَ قَوْمٍ لَا بِأَيْدِيهِمْ، أَوْ مَالٌ دَارَتْ بِهِ جَمَاعَةٌ لَا بِيَدِ أَحَدٍ، فَلَا قُعُودَ لَهُمْ فِيهِ لِغَيْرِهِمْ.
وَقَعَدَ فِي دَابَّةٍ