سلسلة الدين المعاملة، الحلقة (01): مدخل عام إلى فقه المعاملات محمد بن صالح حمدي

سلسلة الدين المعاملة الحلقة (01) مدخل عام إلى فقه المعاملات لمحمد حمدي

الجزء ١ · صفحة ٥٣

تعريفها:

المعاوضات في اصطلاح الفقهاء تعني المبادلة بين عوضين، وعقدُ المعاوضة عقد يعطي لكلّ طرف فيه نفس المقدار من المنفعة التي يعطيها للطّرف الآخر، فعقد البيع عقد معاوضة لأنّه يعطي للبائع حقّ تملّك الثّمن مقابل تسليمه للمشتري السّلعة، وتلك السّلعة تقابل منفعة النّقود التي تَنازل عنها المشتري.

وعقود المعاوضات ضربٌ من التّمليكات التي تقوم على أساس إنشاء حقوق والتزامات متقابلة بين الطّرفين، فالبائع تنتقل إليه ملكيّة الثّمن، والمشتري تنتقل إليه ملكيّة السّلعة.

والمعاوضات أنواع أهمّها:

مبادلة مالٍ بمالٍ كالبيوع، ومالٍ بمنفعةٍ كالإجارات، ومبادلة مالٍ بغير ما هو مالٌ ولا منفعةٌ كالزّواج والخلع، فالصّداق يدفعه الزوج مقابل إبرام عقد الزّواج.

وتعتبر المعاوضات من أهمّ عقود المعاملات الماليّة وأوسعها انتشارا، وعليها تدور أغلب الأحكام الشّرعيّة، وعليها ركّزت أغلب

٥٣ / ٧١