سلسلة الدين المعاملة، الحلقة (01): مدخل عام إلى فقه المعاملات محمد بن صالح حمدي

سلسلة الدين المعاملة الحلقة (01) مدخل عام إلى فقه المعاملات لمحمد حمدي

الجزء ١ · صفحة ٥٨

4 - التّبرّع لا يوجب ضماناً على المتبرِّع للمتبرَّع له، لكون عقد التّبرّع إحسان وتفضل وبالتّالي فلا يلزم المتبرِّع بالضّمان، وهذه الخاصيّة تميّز بين عقد المعاوضة والتّبرّع.

ثالثاً: الإسْقَاطَاتُ.

تعريفها:

الإسقاط في الاصطلاح: هو إزالة المِلْك أو الحقِّ لا إلى مالكٍ ولا إلى مستحقٍ، وتسقط بذلك المطالبة به، لأنّ السّاقط ينتهي ويتلاشى، والإسقاط يقع على الحقّ كما يقع على المِلك، والملك شيء غير الحقّ، فالملك ميزةٌ أو اختصاصٌ وتصرّفٌ وصلاحيّةٌ وهو مرتبطٌ بعينٍ أو بمنفعة عينٍ، وأمّا الحقّ فإنّه صلاحيّةٌ فقط: كحقّ الجار في الشّفعة وحقّ الأمّ في حضانة صغيرها، فهذا لا يسمّى ملكاً ولكن يعتبر حقّا ملَّكه إيّاهما الشّرع.

والإسقاطات تهدف إلى تحلُّلِ من عليه الحقّ من الحقّ الواجب عليه، أو إبراءُ صاحب الحقّ غيره منه، فيجعل ذمّته خاليةً ممّا انشغلت

٥٨ / ٧١