سلسلة الدين المعاملة، الحلقة (04): المال والملكية أساس المعاملات المالية محمد بن صالح حمدي

سلسلة الدين المعاملة الحلقة (04) المال والملكية أساس المعاملات المالية لمحمد حمدي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١١

2) المنافع:

تطلق على الفوائد غير المادِّية التي تستفاد من استعمال الأعيان كسكنى الدار وركوب السيارة، والواقع أن القول بماليَّتها أولى بالاعتبار وذلك لأنَّ الأعيان المادِّية لا تقصد لذاتها بل لمنفعتها، فاقتناء النقود مثلا، وهي أعيان مادِّية لا تُقتنَى لذاتها وإنَّما لمنفعة تقصد من وراء ذلك.

3) مالية الديون:

الدَّيْن هو ما يثبت في ذمة الإنسان من مال في معاوضةٍ أو إتلافٍ أو قرضٍ وتعتبر الديون أموالا وتجرى عليها كل أحكام المال.

4) مالية حقوق الارتفاق:

الارتفاق حق مقرَّر على عقارٍ لمنفعة عقارٍ آخر، كالدار التي لا يمكن الدخول إليها إلا بالمرور إليها من ممرِّ لدار ملاصقةٍ لها يثبت لها حق المرور، والمجرى والمسيل الذي يمرُّ على حديقة

١١ / ٧٢