سلسلة الدين المعاملة الحلقة (04) المال والملكية أساس المعاملات المالية لمحمد حمدي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٢فهو أن يملك الإنسان حق الاستفادة فقط من الشيء مع المحافظة على عينه، كقراءة الكتب وسكنى الدور، بطريق الإجارة أو الإعارة أو بغيرها من الأسباب المشروعة لتمليك المنافع.
3 - ملك الدَّيْن:
تعلُّقُ مبلغٍ لأحدٍ في ذمَّة الآخر بسببٍ ما، كثمن مبيعٍ على مشترياته، وبدل قرضٍ على مقترضه، ولا يسمَّى دينًا إلا إذا كان المبلغ التزامًا في الذمة.
ثالثا: الملكية التَّامَّة والملكية النَّاقصة.
بالنسبة للعين والمنفعة تنقسم الملكية أيضًا تقسيمًا فرعيًا إلى نوعين:
1) ملكية تامَّة: وهي أن يتملك الشخص رقبة الشيء ومنفعته معًا.
٣٢ / ٧٢