سلسلة الدين المعاملة، الحلقة (04): المال والملكية أساس المعاملات المالية محمد بن صالح حمدي

سلسلة الدين المعاملة الحلقة (04) المال والملكية أساس المعاملات المالية لمحمد حمدي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٤٧

ثالثا: الخَلَفِيَّةُ.(1)

هي حلول شخصٍ أو شيءٍ جديدٍ محلَّ شيءٍ قديمٍ زائلٍ من الحقوق، وهي نوعان:

- خلَفِيَّة شخص عن شخص، وهي الإرث.

- خلَفِيَّة شيءٍ عن شيءٍ، وهو التضمين أو التعويض.

1 - الإرث:

الخلافة عن الميِّت وهو حقٌّ قابلٌ للتجزئة يثبت لمستحق بعد الموت من كان له ذلك، ولا يحتاج إلى موافقة أحد الطرفين، لأن الإرث يتمُّ بحكم الشارع ولا يرتبط بالإرادة البشرية، ويشترط لنقل الإرث أن لا يكون الدَّينُ الواجب على الموروث مستغرِقا لماله، وألاَّ يوجد في الوارث مانع من موانع الميراث.

ومن حِكَمِ الميراث أنَّه يشجِّع الأفراد على بذل الجهد

(1) الزرقا، المدخل الفقهي العام، مرجع سابق، 235.

٤٧ / ٧٢