سلسلة الدين المعاملة، الحلقة (05): القواعد الفقهية والمعاملات المالية محمد بن صالح حمدي

سلسلة الدين المعاملة الحلقة (05) القواعد الفقهية والمعاملات المالية لمحمد حمدي

الجزء ١ · صفحة ٩

واشتمالها بالقوة على أحكام جزيئات موضوعها، تعني كون تلك الأحكام مستعدة لأن توجد وتخرج إلى الوجود، وهي قبل ورودها غير موجودة، فإذا خرجت سميت خارجية بالفعل.

كما عرفها مصطفى أحمد الزرقاء بأنها: "أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكامًا تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها".(1)

فهي تمتاز بمزيد من الإيجاز في صياغتها على عموم معناها وسعة استيعابها للفروع الجزئية، فتصاغ القاعدة عادة بكلمتين أو ببضع كلمات محكمة في ألفاظ العموم.

ثانيا: مكانة القواعد الفقهية وأهميتها:

إن القواعد الفقهية تصوير بارع وتنوير رائع للمبادئ والمقررات الفقهية العامة وكشف لآفاق المستجدات وضبط لفروع الأحكام العملية بضوابط تبين في كل زمرة ومجموعة من هذه الفروع وحدة المناط ووجهة الارتباط برابطة تجمعها وإن اختلفت مواضيعها.

ولولا هذه القواعد لبقيت الأحكام الفقهية فروعا مشتتة، وقد تتعارض ظواهرها دون أصول تمسك خيوطها.

(1) الزرقاء، المدخل الفقهي العام، ج 2 ص 965.

٩ / ٥٣