سلسلة الدين المعاملة الحلقة (06) المقاصد العامة للشريعة والمعاملات المالية لمحمد حمدي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٥تدور وتنعقد على تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم ونفي الحرج والضرر.
وهذان مثالان من المعاملات:
أ- اختلاف شروط المعاملات: فشروط صحة المعاملات وصفاتها وآثارها تختلف بحسب اختلاف طرقها إلى تحقيق مصالح العباد، فاعتبر التوقيت، بإبراز بداية العقد ونهايته في مثل عقد الإجارة، والمساقاة، والمزارعة، بينما اعتبر الإطلاق وعدم تحديد التوقيت في عقد النكاح، لأن التوقيت يتنافى مع مقصود الشارع من عقد النكاح، بينما يتنافى الإطلاق مع عقد الإجارة وسائر العقود المؤقتة.
ب- مراعاة الشريعة لأعراف الناس الصالحة، فالشريعة تراعي عرف الناس بشرط أن لا يجر عليهم مفسدة ولا يهدم لهم مصلحة، ومما يدل على ذلك مراعاة الشارع لجملة من الأحكام التي تعارف عليها العرب في الجاهلية كالدية على العاقلة،
٣٥ / ٧٢