فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى لقاسم حميد أوجانة - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١١٥… قال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة مسلم عن نبيذ الجر أنه حرام، «أن رسول الله نهى عن الدباء و المزفت والحنتم والنقير وأمر بالأسقية أن يوكل عليها»(1) ، قال أبو المؤرج: قلت: لأبي عبيدة ما الخاتم؟ قال: الجرار كلها الأخضر والأبيض.
والمزفت: التي يُؤتى بها من مصر، قلت لأبي عبيدة: ما الدباء؟ قال: القرع، قلت: أحرام نبيذ هذه الأوعية التي ذكرت غير الأسقية، قال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها، وما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه، فهو حرام.(2)
07- النبيذ الذي يحل شرابه:
[قال أبو المؤرج] أن أبا عبيدة حدثني أن نبيذ الشيء الذي يحل وحده إذا خلطته بغير نوعه مما يحل؛ فلا بأس به شربته منفردًا أو مختلطًا إذا كان في سقاء يوكى عليه؛ فهو حلال كله.(3)
الله الله الله الله الله الله
كتاب الأضاحي:
01- ما يجزي من الأضاحي:
[أبو غانم]قلت: لأبي المؤرج: أيجزي الجذع من المعز في الأضحى، قال: لا، حدثني بذلك أبو عبيدة مسلم أنه لا يجزي الجذع من المعز في الأضحى، قال أبو عبيدة: الجذعة من الضأن تجزي إذا كانت سمينة، قال وأخبرني وائل، ومحبوب عن أبي عمر، والربيع بن حبيب أنه حدثهما بهذا الحديث عن أبي عبيدة أنه تجزي الجذعة من الضأن إذا كانت سمينة في الضحية، ولا تجزي الجذعة من المعز(4) .
02- ما يقال عند نحر الأضحية:
[
(1) - رواه سعيد الخذري بلفظ: «أن الرسول الله نهى أن ينبذ في الدُّبَّاء و المزفت و النقير و الحنتم. قال الربيع: الدُّبَّاء القرع، و المزفت الذي يطلى بالزفت، و النقير حجر و الحنتم القلال الأخضر». مسند الربيع بن حبيب، كتاب الأشربة من الخمر و النبيذ، باب، تحريم بيعها وشربها، 2/248، رقم:631.
(2) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/264.
(3) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/264.
(4) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/348.