فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى لقاسم حميد أوجانة - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٢٦أ) أخبرني شعيب أبو المعروف عن أبي عبيدة أنه بلغه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:«حرَّم الله - عز وجل - الزقاق و المزقاق والكورة والمزهر والكورة والكير والمزهر والعود».(1)(2)
(ب) [قال أبو غانم] أخبرني أبو المؤرج عن أبي عبيدة أنه بلغه عن عبد الله بن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«حرَّم الله الزمر والمزامر والضرب بالطنابر(3) »، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - :«صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: النايحة عند الحزن والمغنية عند الفرح».(4)(5)
(ج)[قال أبو غانم]حدثني بن حبيب عن أبي عبيدة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله بعثني رحمة للعالمين، وأمرني بمحو المعازف والأوثان والصلبان وأمور الجاهلية(6) ».(7)
05- سبيل من يسمع الغناء:
[
(1) - رواه ابن عباس بلفظ: «الدف حرام و المعازف حرام والكوبة حرام والمزمار حرام ».سنن الكبرى للبيهقي، كتاب الشهادات، باب ما جاء في ذم الملاهي من المعازف و المزامير ونحوها، 10/222.
(2) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/304-305.
(3) - سبق تخريجه بلفظ قريب.
(4) - رواه ابن عباس بلفظ: «صوتان ملعونان في الدنيا و الآخرة صوت مزمار عند نغمة، وصوت مرنة عند مصيبة».مسند الربيع، كتاب الأشربة من الخمر و النبيذ، باب في المحرمات، 1/249، رقم:636.
(5) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/305.
(6) - رواه أبو أسامة بلفظ: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن الله بعثني رحمة للعالمين، وهدى للعالمين، وأمرني ربي عزوجل بمحق المعزف و المزامير و الأوثان و الصلب وأمور الجاهلية ».مسند أحمد، 5/268.
(7) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/305.