فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى قاسم بن محمد حميد أوجانه

فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى لقاسم حميد أوجانة - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٥٢

أبو المؤرج] قال: حدثني أبو عبيدة: إذا أجنب الجريح فخشي على نفسه الموت؛ فليتمم بالصعيد، قال أبو المؤرج قال أبو عبيدة: والمجدور(1) يجنب مثل ذلك.(2)

49- حكم الاعتماد في صلاة على شيء:

قال أبو المؤرج عن أبي عبيدة: لا يجب الاعتماد [في الصلاة] إلا من علة ضعف أو غيره، ومن اعتمد فصلاته ماضية.(3)

50- هل يوجب القضاء على من أغمي عليه في الصلاة:

عن أبي المؤرج عن أبي عبيدة: لا قضاء عليه لا يوم ولا أقل ولا أكثر، وإن فاق وبقي من الوقت شيء صلَّى ما أدرك، والصحيح إذا أغمي عليه مثل ذلك والمجنون كالمغمى عليه، والنساء كالرجل، وكذلك من مرض مرضًا شديدًا؛ فمكث أيامًا لا يعقل؛ فلا إعادة عليه من رجل أو امرأة.(4)

51- حكم ما يستند إليه الشيخ الكبير والضعيف في صلاة:

ويروى أن أبا عبيدة - رضي الله عنه - رخَّص للشيخ الكبير والضعيف أن يستند في صلاته ولو كان يسقط لو زال ما استند عليه، وقد فعل ذلك بنفسه بعد ضعفه - رضي الله عنه - ، وحجته ما ذكرته من الحديث،(5) والمراد بالحديث حجته «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي قائما متعمداً، في أواخر عمره».(6)

52- حكم إمامة القاعد للقائم:

قال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة أنه لا يؤم القاعد للقائم، فإن صلى بصلاته أعاد الصلاة، والمريض يصلِّي قاعدًا خلف الإمام القائم.(7)

53- حكم إمامة المريض لأمثاله:

(1) - المجدور: إذا ستأصله.ولعل المراد إذا استأصل الإنسان شيئا من أعضائه، حكمه مثل المجنب فعليه التيمم.ينظر: لسان العرب: لابن منضور، 1/112.

(2) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/178.

(3) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/179.

(4) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/181.

(5) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/183.

(6) - لم أقف عليه.

(7) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/184.

٥٢ / ١٤٧