فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى لقاسم حميد أوجانة - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٥٤أ) أبو المؤرج عن أبي عبيدة: إذا حضر القوم عدوهم أقاموا الصلاة، فقام الإمام وطائفة من الناس مع الإمام والطائفة الأخرى تواجه العدو، فإذا كبَّر الإمام كبَّر الطائفتان جميعًا، ثم يصلي الإمام ركعة بالطائفة التي خلفه، ثم ترجع القهقرى على أدبارها حتى يأخذوا مصافهم قبل العدو، ثم تأتي الطائفة التي تُقابل العدو فتصلِّي مع الإمام الركعة الثانية، ثم يسلِّم بالطائفتين جميعًا.(1)
(ب) قال[أبو المؤرج] سألت عن ذلك أبا عبيدة فقال: يقوم الإمام وتقوم خلفه طائفة فيصلي بهم ركعة والطائفة الأخرى قيام في نحور العدو، فإذا فرغ الإمام من هذه الركعة انصرفوا وقاموا مقام أصحابهم لا يتكلمون والإمام قائم مكانه لا ينصرف حتى تأتي الطائفة الأخرى التي لم تكن صلََّت معه؛ فيصلون خلفه الركعة الثانية، ثم يُسلم الإمام فتكون له ركعتان، ولهؤلاء ركعة.(2)
58- كيفية الصلاة على ظهر السفينة:
[قال أبو المؤرج] سألت عن ذلك أبا عبيدة قال: لا تصلي في السفينة إلا أن لا تجد من ذلك بدًّا، فإن لم تجد من ذلك بُدًّا فصلِّ فيها قائمًا، فضع وجهك على أرض السفينة، وإن لم تستطع أن تصلي قائمًا فاقعد، وإن لم تستطع أن تضع وجهك على أرض السفينة فضع وجهك على بواري أو احمل معك طوبة بقدر ما تمكن فيه جبهتك وأنفك حين تسجد، فقال له رجل من الناس: أسجد على الثوب؟ قال:لا.. هذا الذي وصفت لك خير من الثوب.(3)
59- صلاة الوتر:
قال [أبو المؤرج ] وقال أبو حاتم بن منصور وغيره من فقهاء خرسان أن أبا عبيدة قال: لا تفصل بين الثلاث إذا كنت توتر بثلاث، فلا تفصل بسلام بين الأوليين والثالثة وكذلك إن أوترت بخمس أو بسبع لا تفصل بسلام، قال أبو المهاجر: لم أزل أسمع من غير واحد يحدث بذلك عن أبي عبيدة.
(1) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/187.
(2) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/188.
(3) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/189.