فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى لقاسم حميد أوجانة - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٦٥يقبل شهادة رجل واحد على الصوم، ولا يقبل على الفطر إلا شهادة رجلين، والسنَّة في هذا تثبت بها الأشياء، فالبينة أنها بشاهدين ما خلا القذف، فإذا كان الشهر قد شهد عليه رجلان عن قوم؛ فقد وجب الصوم والفرض بهما، فإذا شهد رجل، فالقياس أنه لا يثبت الفرض على العامة، والصوم أولى بهما فيه التحصين للفرائض والشبهات، وهو قول أبو عبيدة وعليه نعتمد وهو قول العامة من فقهائنا.(1)
04- ثبوت الصيام برؤية الهلال:
حدثنا هارون بن اليمني رفع الحديث إلى أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال السحاب في صومه؛ فأعدوا له، وإن حال السحاب في فطره؛ فأكملوا العدة ثلاثين يوما».(2)(3)
05- ثبوت الصيام برؤية الهلال:
(1) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/286.
(2) - رواه سماك بن حرب بلفظ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب، فكملوا العدة ثلاثين، ولا تستقبلوا الشهر استقبالاً». سنن الدارمي، لعبد الله بن عبد الرحمان الدارمي،(حققه: فوتر أحمد زمرلي، خالد السبع العلمي، دار الكتاب العربي،ط.1،1408هـ/1987م)، من كتاب الصوم، باب في النهي عن صيام يوم الشك، 2/05، رقم: 1682.
(3) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/296.