فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٢٣

1- وأخبرنا الربيع - رحمه الله - : أن أبا عبيدة - رحمه الله- قال: لعن الله النجدية(1) ، زعموا لو أن امرأة منهم طافت بالبيت في خامة رقيقة ( أي ثوب رقيق ) لا تواري جسدها ولا فرجها أنها مسلمة عندهم، وأن ذلك الفعل لا يخرجها من الولاية، فلعنهم أبو عبيدة حيث تولاهم(2) ولم يخرجوها من الولاية.(3)

باب أحكام المشركين :

1- اعلم أن الربيع بن حبيب قد أثبت لجميع المشركين ما غنموه وحازوه من أموال المسلمين في الرقيق والمكاتب والمدبر وجميع الأموال، وأثبت الأنساب بين المشركين ونساء الموحدين من حامل لا حامل، وحامل واضع.(4)

باب أحكام الخوارج وأهل البدع :

(1) - هم أتباع نجدة بن عامر الحنفي وهم إحدى فرق الخوارج كانوا أتباع نافع بن الأزرق ثم انفصلوا عنه . انظر محمد خليل الزين (تاريخ الفرق الإسلامية) ص100.

(2) - لعله أراد تولوها .

(3) - الشيخ إبراهيم الكندي ( بيان الشرع) 3/419 .

(4) - الشيخ أبو يعقوب الوارجلاني ، الدليل والبرهان ( مسقط ، وزارة التراث القومي والثقافة ، ط: 2 ، 1417هـ -1997م) 2/98 . لعله يقصد من إثبات الأنساب بين المشركين ونساء الموحدين أنه يثبت النسب بينهم وبين من تحمل في بطنها جنين والحامل الواضع للوالد.

٢٣ / ٢٠٨