فقه المعاملات
الجزء ١ · صفحة ١٣٠:
ب - اصطلاحاً: عرف الفقهاء الربا تعريفات متعددة منها
أ - هو فضل خال عن عوض شرط لأحد المتعاقدين عند اتحاد جنس
البدلين.
ب ـ هو بيع أحد أجناس المال بمثله لأجل مع زيادة.
جـ - هو إقراض المال بزيادة يدفعها المقترض للمقرض عند حلول الأجل.
لا تختلف هذه التعاريف عن حقيقة الربا في علم الاقتصاد إذ هو المبلغ الذي يؤديه المقترض زيادة عما اقترض تبعاً لشروط خاصة.
2 - حكم الربا
:
حرم: الله الربا في كتابه العزيز فقال: «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا» (البقرة (2750)، وقال: (يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرّوا أَضْعَفا مُضَعَفَةٌ عَفَةٌ» (آل عمران (1300). وورد تحريمه على لسان رسوله الكريم لله
في قوله «لعن الله أكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه» (1) وعنه عليه السلام: «الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه» (2) وانعقد إجماع الأمة على تحريم الربا، فلم يأت خلاف في ذلك بين
المسلمين.
والربا من كبائر الذنوب والمعاصي يفضي بصاحبه، في الآخرة، إلى غضب الله عليه وخلوده في نار جهنم، إذا مات ولم يتب من ذنبه.
1 - رواه الدار قطني والبيهقي وابو داود والترمذي.
- أخرجه الحاكم وصححه.
- 130 -