فقه المعاملات
الجزء ١ · صفحة ١٥١رجل باع أساس بناء في باطن الأرض. رجل باع نخلته مع ثمرتها التي لم تزه
امرأة باعت اللبن في ضرع بقرتها.
باع مزارع غلة مزرعته لمدة سنة كاملة.
صلى الله
- قال: «من باع نخلاً قد أُبرت فثمرها للبائع إلا إن اشترطها
المشتري»
أ - فصل حكم بيع ثمرة النخل.
ب - استخرج الحكم الشرعي من الحديث السابق وبين ارتباطه
بالدرس.
4 - أ - هات مثالا على البيعتين في بيعة.
ب ـ هل يمكن أن تكون الزيادة هي علة تحريم البيعتين في بيعة؟
ولماذا؟
ه - أ - مثل لبيع العربون من الحياة المعاصرة.
ب - حدد موضع الغرر في المثال السابق.
النشاط الختامي
أكتب تقريراً عن صورة أخرى من صور بيوع الغرر، وقارن ذلك بما
يحدث في المعاملات الجارية.
151 -
١٥١ / ٣١٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.