فقه المعاملات
الجزء ١ · صفحة ١٩٦:
3 - موضوعها
تقوم شركة المفاوضة على الاشتراك الفعلي في رأس المال والعمل (التيسير والتصرف بحيث يطلق كل الطرفين يد صاحبه في ماله ويقيمه مقام نفسه، خلافاً للمضاربة التي يكون فيها رأس المال من طرف والعمل من آخر. ويكون رأس مال شركة المفاوضة الأصول والعروض وما نتج عنهما (فائدتهما)، لأن اسم الشركة يطلق على اختلاط الأموال، والارباح لا
تتحقق من غير أصول.
4 ـ بعض مسائل المفاوضة
:
ا - اشتراط التساوي في رأس المال.
المختار جواز التفاوت بين الشريكين في رأس المال مع التساوي في الربح، وتكون زيادة مال أحد الشريكين
من جنس التبرع بالزيادة.
ب ـ المساواة في التصرف
:
يتمتع المتفاوضان بالمساواة في التصرف من بيع وشراء نقداً ونسيئة، ومن إقالة وتولية وسلم وصرف وقبض للدين وقضاء له، ودفع للمضرة أو الرضا بها من أحدهما. ويتحملان مسؤولية الادارة والالتزام المشترك بديون الشركة، ويكون إقرار أحدهما ملزماً للشريك الثاني، لأن كليهما وكيل للشركة وكفيل لشريكه أو شركائه كفالة مطلقة فيما يتعلق بالتصرف المعتاد في الأموال.
- 197 -