فقه المعاملات مصباح متولي السيد حماد

فقه المعاملات

الجزء ١ · صفحة ٢٢٠

ما أفاء الله عليكم؟! والذي نفسي بيده لو أفاء الله عليكم مثل تمر تهامة نعما لقسمتها بينكم ثم لا تجدوني بخيلا) (1).

وانعقد الاجماع على مشروعية قسمة الأموال ولم يرد في شأنها خلاف

بين علماء الأمة.

- أنواع القسمة

تتنوع القسمة حسب اعتبارين هما:

1 ـ اعتبار جنس المقسوم.

2 - اعتبار طريقة القسم.

أولا: باعتبار المقسوم: وتتنوع القسمة إلى قسمين:

1) قسمة رقاب الأموال: وفيها تنقسم الأشياء ذاتها وعينها ولها نوعان:

أ - مالا ينتقل ولا يتحول: كالمنازل والأرض ونحوها.

ب - ما ينتقل ويتحول: وهو نوعان

:

1 - مكيل أو موزون: كالحب والتمر والدقيق.

2 - غير مكيل ولا موزون: كالحيوان والثياب.

2) قسمة منافع الرقاب: وفيها تقسم منفعة الأشياء دون ذاتها كمنفعة

السيارة ومنفعة البئر.

1 - رواه الامام أحمد والنسائي.

- 220 -