فقه المعاملات
الجزء ١ · صفحة ٢٢٢2 - قسمة المراضاة: وهي قسمة التراضي وتكون برضى الشريكين أو الشركاء، ولا يشترط فيها المعادلة بين نصيب كل واحد وآخر بل إذا رضى الشريكان بالقسمة كانت صحيحة. وتكون في الأشياء وفي منافعها ومن أمثلة ذلك أن يأخذ أحد الشريكين أو الشركاء داراً والآخر سيارة، ويقع التراضي بينهما على ذلك أو أن يستغل هذا إحدى السيارات شهراً ويستغل الآخر سيارة أخرى شهراً أو شهرين على حسب التراضي بينهما.
3 - قسمة المهاياة: أخذت من التهيئة أي يهييء كل شخص للآخر ما طلب منه وتسمى المهاناة أيضاً، وتكون في منافع الأشياء فقط
وتبقى العين على أصل الشركة دون قسمة.
وتكون قسمة المهايأة بأحد اعتبارين:
(1) القسمة بالزمان بأن ينتفع أحد الشريكين بالشئ مدة من الزمن، ثم ينتفع به الآخر نفس المدة إذا كان بينهما مناصفة أو ضعف المدة إذا كان له الثلثان ومثال ذلك أن يستخدم الأول السيارة شهرا ثم يستخدمها الآخر شهراً إن كانت مناصفة أو شهرين إن كان له الثلثان …
أحد
(2) القسمة بالأعيان: إذا كان المشترك متعددا ينتفع الشريكين بعين والآخر بأخرى في زمان واحد ومثال ذلك أن يسكن الأول دارا لمدة سنة ويسكن الأخر داراً أخرى في نفس السنة أو يستخدم سيارة شهراً ويستخدم الآخر سيارة أخرى، ويبقى الشئ على أصل الشركة. ويشترط في هذا النوع من القسمة شرطان هما:
- 222 -