فقه المعاملات
الجزء ١ · صفحة ٢٥٨كفالة النفس
الكفالة
كفالة المال
كفالة الدين
كفالة الدرك
كفالة العين
الشكل رقم (16) أنواع الكفالة
ه ـ بعض الأحكام المتعلقة بالكفالة
أ - الكفالة عن الميت: تجوز الكفالة عن الميت إذا مات وعليه دين ولو ترك وفاء للدين، فتكون الكفالة حينئذ مصلحة للوثة وقد روي عنه أنه أتي برجل ليصلي عليه (1)، فقال النبي: «صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا» فقال أبو قتادة: هو علي، فقال رسول الله: بالوفاء؟ قال: بالوفاء؛ فصلى عليه. وفي زمن أبي عبيدة سلم بن أبي كريمة التميمي - رحمه الله ـ كان إذا مات أحد أصحابه وعليه دين لم يدفن إلا وقد تكفل أصحاب اليسر بما عليه من حقوق وكانوا يتسابقون في ذلك.
ب - كفالة ما لم يعرف الكفيل مقداره: تجوز الكفالة فيما لا يعرف الكفيل مقداره، كالديون مثلاً أو دية القتيل أو صداق إمرأة، ويلزمه
1 - رواه الترمذي
- You-
٢٥٨ / ٣١٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.