فقه المعاملات مصباح متولي السيد حماد

فقه المعاملات

الجزء ١ · صفحة ٣١

1 - إنتهاء مدة الإنتفاع. 2 - هلاك العين المنتفع بها.

3 - وفاة مالك العين بالنسبة للاجارة والإعارة.

جـ ـ ملك المنفعة العيني: ويقصد بذلك أن يكون لعقار ما حق على عقار آخر دون النظر إلى مالكه، كحق المرور من أرض معينة للوصول إلى أرض آخرى، وكحق إجراء الماء في أرض الغير لإيصاله إلى أرض أخرى يراد سقيها، ولا يجوز لصاحب الأرض التي يمر بها المجرى منع الطرف الآخر من القيام بأعمال الصيانة ونحوها. ويثبت هذا الملك بأسباب منها:

1 - الإشتراك: كالطرق العامة والأنهار الكبيرة ونحوها بالنسبة لجميع العقارات المتصلة بها.

2 - إشتراط ذلك في عقد المعاوضة.

- التقادم: وهو أن يكون الحق ثابتاً من زمن قديم دون إنكار من

أحد.

المفردات الملكية - الملك التام - الملك الناقص - الملك المطلق - إحياء

الموات - ملك العين - ملك المنفعة - ملك المنفعة العيني

التقادم.

-

الأفكار

1 - الله

هو

المالك الحقيقي للأموال والانسان مالك بالاستخلاف

31

-