فقه المعاملات
الجزء ١ · صفحة ٧٤:
النشاط التقويمي
1 - ميز بين التعريفين الاصطلاحيين للخيار وخيار الشرط.
2 - علل ما يلي
:
- مدة الخيار ما يتفق عليه العاقدان.
- يسقط الخيار بانقضاء مدته من غير رد أو قبول. اختلاف حكم تلف المعقود عليه إن كان أصلاً أو عرضاً.
- لا يجوز الإنتفاع بالثمن إلى أن يتم العقد.
يمكن إعطاء حق الخيار لطرف ثالث غير العاقدين.
3 - عقد الخيار عقد موقوف غير لازم.
اشرح العبارة السابقة مبيناً العلاقة بين الارادة والعلم والانتفاع في
عقد خيار الشرط.
4 ـ بين الحكم الشرعي فيما يلي:
ا اشترى رجل سلعة واشترط الخيار لمدة سنة ثم تصرف في المبيع. ب - إستأجر إنسان سيارة واشترط موافقة صاحبه.
ج - إنتفاع المشتري، فيما بيع بالخيار، بثمرة المبيع المنفصلة عن أصلها. د - باع رجل سيارة واشترط استعمالها مدة لم يحددها.
هـ - تلف نخيل بيعت بشرط الخيار.
ه قال صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا وضح صلة الحديث الشريف بموضوع خيار الشرط.
74 -
-