فقه المعاملات مصباح متولي السيد حماد

فقه المعاملات

الجزء ١ · صفحة ٧٤

:

النشاط التقويمي

1 - ميز بين التعريفين الاصطلاحيين للخيار وخيار الشرط.

2 - علل ما يلي

:

- مدة الخيار ما يتفق عليه العاقدان.

- يسقط الخيار بانقضاء مدته من غير رد أو قبول. اختلاف حكم تلف المعقود عليه إن كان أصلاً أو عرضاً.

- لا يجوز الإنتفاع بالثمن إلى أن يتم العقد.

يمكن إعطاء حق الخيار لطرف ثالث غير العاقدين.

3 - عقد الخيار عقد موقوف غير لازم.

اشرح العبارة السابقة مبيناً العلاقة بين الارادة والعلم والانتفاع في

عقد خيار الشرط.

4 ـ بين الحكم الشرعي فيما يلي:

ا اشترى رجل سلعة واشترط الخيار لمدة سنة ثم تصرف في المبيع. ب - إستأجر إنسان سيارة واشترط موافقة صاحبه.

ج - إنتفاع المشتري، فيما بيع بالخيار، بثمرة المبيع المنفصلة عن أصلها. د - باع رجل سيارة واشترط استعمالها مدة لم يحددها.

هـ - تلف نخيل بيعت بشرط الخيار.

ه قال صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا وضح صلة الحديث الشريف بموضوع خيار الشرط.

74 -

-