الركن الثالث
الجزء ٢ · صفحة ١٩ولا بأس بالجزورة أيضًا، فيما روي عن الربيع ~، ولا يجزي من الغنم في أضحية، ولا نسك، ولا كفارة(1)، ولا جزاء صيد إلا الثني من المعز فصاعدًا، وهو ابن سنة خرجت [س/201] ثنيته، والجذع من الضأن، وهو ما له ستة أشهر، وقيل: عشرة، وأما الثني من الإبل فهو ما له ست سنين؛ لأنه يلقي ثنيته، والثني من البقر ما دخل في السنة الرابعة، وفي بعض الآثار أيضًا عن أبي عبيدة، قال: لا يجزئ من الإبل البقر(2) ، والمعز إلا الثني فصاعدًا، لكن المشهور - ما قدمناه - أولاً.
مسألة
في كيفية الذبح
(1) سقط من "ت" ولا كفارة.
(2) في "ت": البقر والإبل،
١٠٩ / ٤٩٦