مناسك الحج إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الركن الثاني

الجزء ٣ · صفحة ٥٣

بإقامة أربع: الصلاة والزكاة والحج والعمرة)، وعنه أيضًا أنه قال: (العمرة من الحج كالزكاة من الصلاة)(1)، وروي عن داود بن حصين(2) عن ابن عباس أنه قال: ( العمرة [س/60] واجبة كوجوب الحج، وهو الحج الأصغر)(3)، وهذا القول أظهر لكثرة القائلين، ولاسيما عليه اعتماد الأشياخ وعامة العلماء، ما خلا عبدالله بن مسعود، ومن قال بقوله.

(1) هذه الآثار عن مسروق كما في الطبري (جامع البيان)، 2/209.

(2) داود بن الحصين القرشي الأموي، أبو سليمان، مولى عمرو بن عثمان بن عفان، من شيوخه: أبيه الحصين، ورافع بن أبي رافع، وعبدالله بن زيد وغيرهم، من تلاميذه: إبراهيم بن إسماعيل، وابنه سليمان، وزيد بن جبيرة وغيرهم، قال ابن معين: ثقة، وقال النسائي: ليّن، وذكره ابن حبان في الثقات، وكان يرى رأي الشراة الإباضية، توفي سنة 135 هـ، ينظر: ابن سعد (الطبقات الكبرى) 9/217، والمزي (تهذيب الكمال) 8/379-383، والذهبي (سير أعلام النبلاء) 6/106.

(3) رواه ابن أبي شيبة، في (8) كتاب الحج، في (149) باب من كان يرى العمرة فريضة، 3/216، ح.رقم 13657 من طريق عكرمة.

٢٦٩ / ٤٩٦