الركن الثاني
الجزء ٣ · صفحة ٨٥في هذا حديث نافع عن ابن عمر أن رجلاً، سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما يلبس المحرم من الثياب، فقال - عليه السلام -: «لا تلبسوا القُمُص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانيس(1) ولا الأخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه الزعفران، ولا الوَرْس» (2)[س/78].
(1) البرانيس: كل ثوب رأسه ملتزق به، أو البرنس: قلنسوة طويلة.ابن منظور (لسان العرب) 1/ 393، مادة"برنس".
(2) رواه الربيع، في كتاب الحج، (5) باب ما يتقي المحرم وما لا يتقي، ح رقم 406، ورواه البخاري، في (25) الحج، (21 ) باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، ح رقم 1542، ومسلم في(15) كتاب الحج، (1) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه، وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه، ح رقم 2791، وأبو داود في (11) كتاب المناسك، (31) باب ما يلبس المحرم، ح رقم 1823.